للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

):

(خذه فتموّله وتصدق به) على مستحقه. قال ابن بطال: أشار على عمر بالأفضل لأنه وإن كان مأجورًا بإيثاره لعطائه على نفسه من هو أفقر إليه فإن أخذه للعطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدل على عظم فضل الصدقة بعد التموّل لما في النفوس من الشح على المال (فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف) ناظر إليه (ولا سائل) له (فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) وزاد سالم في رواية مسلم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدًا شيئًا ولا يرد شيئًا أُعطيه.

قال في الفتح: وهذا بعمومه ظاهر في أنه كان لا يرد ما فيه شبهة، وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان المختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرًا عليها مدة في غير طاعة خليفة وتصرف فيما يتحصل منها من المال على ما يراه، ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه وكان مستنده أن له حقًّا في بيت المال فلا يضره على أي كيفية يصل إليه أو كان يرى أن التَّبِعَة على الآخذ الأول وأن للمعطي المذكور مالاً أخر في الجملة وحقًّا في المال المذكور، فلما لم يتميز وأعطاه له عن طيب نفس دخل في عموم قوله ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف فخذه فرأى أنه لا يستثنى من ذلك إلا ما كان حرامًا محضًا اهـ.

١٨ - باب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِى الْمَسْجِدِ

وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِىُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِى الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِى الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.

(باب من قضى) في المسجد (ولاعن) حكم بإيقاع التلاعن بين الزوجين (في المسجد) والظرف يتعلق بالقضاء والتلاعن فهو من باب تنازع الفعلين أو يتعلق بقضى لدخول لاعن فيه فإنه من عطف الخاص على العام.

(ولاعن) أي: وقضى بالتلاعن بين الزوجين (عمر) في المسجد (عند منبر النبي ) مبالغة في التغليظ.

(وقضى شريح) القاضي فيما وصله ابن أبي شيبة (و) كذا قضى (الشعبي) عامر بن شراحيل فيما وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في جامع سفيان (ويحيى بن يعمر) بفتح التحتية والميم فيما وصله ابن أبي شيبة الثلاثة (في المسجد) وكان قضاء الشعبي جلد يهودي.

(وقض مروان) بن الحكم (على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر) ولأبي ذر عن الكشميهني على المنبر.

وهذا طرف من أثر سبق في الشهادات.

(وكان الحسن) البصري (وزرارة) بضم الزاي بعدها راءان بينهما ألف (ابن أوفى) بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة العامري قاضي البصرة فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق المثنى بن سعيد قال رأيتهما (يقضيان في الرحبة) الساحة والمكان يكون (خارجًا من المسجد) ولفظ ابن أبي شيبة يقضيان في المسجد، والراجح أن للرحبة حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وهي في الفرع بسكون الحاء وفي غيره بفتحها فالتي بسكونها مدينة مشهورة. قال في الفتح: والذي يظهر من مجموع هذه الآثار أن المراد بالرحبة هنا الرحبة المنسوبة للمسجد.

٧١٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وبه قال: (حدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال الزهري) محمد بن مسلم: (عن سهل بن سعد) بسكون الهاء والعين فيهما الساعدي الأنصاري أنه (قال: شهدت) حضرت (المتلاعنين) بفتح النون عويمرًا وخولة بنت قيس (وأنا ابن خمس عشرة فرق بينهما) بضم الفاء وكسر الراء مشددة ولأبي ذر عن الكشميهني خمس عشرة سنة وفرق بينهما.

والحديث أخرجه في اللعان مطوّلاً.

٧١٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ أَخِى بَنِى سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

وبه قال: (حدّثنا يحيى) بن جعفر بن أعين البيكندي أو هو يحيى بن موسى بن عبد ربه المشهور بخت قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام قال: (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز أبو الوليد وأبو خالد القرشي مولاهم المكي الفقيه أحد الأعلام قال: (أخبرني) بالإفراد

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سهل) أي ابن سعد (أخي بني ساعدة) أي واحد منهم وساعة ينسب إلى ساعة بن كعب بن الخزرج (أن رجلاً من الأنصار) اسمه عويمر (جاء إلى النبي فقال): يا رسول الله (أرأيت رجلاً) الهمزة للاستفهام ورأيت العلمية

<<  <  ج: ص:  >  >>