للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وقد صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين وابن حبان. وقال الحنفية: ولا يجب القضاء بغلبة القيء عليه وخروجه من فمه قل أو أكثر لا تعمده فإنه يفسده وعليه القضاء ويعتبر أبو يوسف في إفساده امتلاء الفم في التعمد وفي عوده إلى الداخل سواء أعاده أو لم يعده لوجوب القضاء لأنه إذا كان ملء الفم يعدّ خارجًا لانتقاض الطهارة به فيفسد الصوم، وإذا عاد حال كونه ملء الفم يعدّ داخلاً لسبق اتصافه بالخروج حكمًا ولا كذلك إذا لم يملأه فلا يفسد واعتبر محمد بن الحسن قصد الصائم وفعله في ابتداء القيء وفي عوده سواء كان ملء الفم أو لم يكن لقوله : "من استقاء عمدًا فعليه القضاء من غير فصل بين القليل والكثير وإذا أعاده يوجد منه الصنع في الإدخال إلى الجوف فيفسد به صومه وإن قل القيء، وخلاصة المفهوم مما سبق أن في صورة الاستقاءة يفسد الصوم عند أبي يوسف إذا كان ملء الفم سواء عاد القيء بعده أو لم يعد أو أعاده لاتصافه بالخروج. وعند محمد: يفسد على كل الأحوال لوجود التعمد فيه، وأما إذا غلبه القيء فإن كان ملء الفم يفسد عند أبي يوسف عاد أو أعاده لما مر، وعند محمد لا يفسد إذا عاد

أو لم يعد لانعدام الصنع منه ويفسد إذا أعاد وإن لم يكن ملء الفم لا يفسد إذا عاد أو لم يعد اتفاقًا ويفسد عند محمد إذا أعاده، (والأول) القائل أنه لا يفطر (أصح).

(وقال ابن عباس وعكرمة) مما وصله ابن أبي شيبة (الصوم) أي الإمساك واجب (مما دخل) في الجوف (وليس مما خرج) ولأبي ذر وابن عساكر في نسخة: الفطر بدل قوله الصوم.

(وكان ابن عمر ) مما وصله مالك في الموطأ (يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم) وهو صائم (بالليل). لأجل الضعف، (واحتجم أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعري فيما وصله ابن أبي شيبة (ليلاً).

(ويذكر) مبنيًّا للمفعول (عن سعد) بسكون العين ابن أبي وقاص أحد العشرة مما وصله مالك في موطئه وفيه انقطاع لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر (وزيد بن أرقم) الأنصاري مما وصله عبد الرزاق (وأم سلمة) أم المؤمنين مما وصله ابن أبي شيبة أنهم الثلاثة (احتجموا) حال كونهم (صيامًا).

(وقال بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ابن عبد الله بن الأشج (عن أم علقمة) مرجانة كما سماها البخاري وذكرها ابن حبان في الثقات ووصل هذا المؤلّف في تاريخه أنها قالت: (كنا نحتجم عند عائشة) أي ونحن صيام (فلا تنهى) عائشة عن ذلك، ولأبوي ذر والوقت: فلا ننهى بضم النون الأولى التي للمتكلم ومعه غيره وسكون الثانية على صيغة المجهول.

(ويروى) مبنيًّا للمفعول (عن الحسن) البصري (عن غير واحد) من الصحابة وهم شداد بن أوس وأسامة بن زيد وأبو هريرة وثوبان ومعقل بن يسار ويحتمل أنه سمعه من كلهم (مرفوعًا) إلى النبي (فقال): بالفاء وفي بعض الأصول وقال ولأبي ذر إسقاطهما (أفطر الحاجم والمحجوم) وصله النسائي من طرق عن أبي حرة عن الحسن، وقال عليّ بن المديني: رواه يونس عن الحسن وقد أخذ بظاهره أحمد أنهما يفطران وعليه جماهير أصحابه وهو من المفردات وعنه: إن علما بالنهي أفطرا وإلاّ فلا. وقال: في الفروع: ظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه لا فطر إن لم يظهر دم قال وهو متجه، واختاره شيخنا وضعف خلافه وو خرج الدم بنفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم يفطر اهـ.

وقال الأئمة الثلاثة: لا يفطر لما سيأتي وحملوا الحديث كما قال البغوي على معنى أنهما تعرضا للإفطار المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء بمص المحجم، لكن الحديث قد تكلم فيه فقال الدارقطني في العلل: اختلف على عطاء بن السائب في الصحابي وكذا اختلف على يونس أيضًا.

قال المؤلّف: (وقال لي عياش): بمثناة تحتية ومعجمة ابن الوليد الرقام البصري (حدّثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي القرشي البصري قال: (حدّثنا يونس) هو ابن عبيد بن دينار البصري التابعي

<<  <  ج: ص:  >  >>