-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(لا تبيعوا الثمر) بالمثلثة وفتح الميم (حتى يبدو صلاحه) بغير ألف بعد واو يبدو للناصب أي يظهر، وبدوّ الصلاح في كل شيء هو صيرورته إلى الصفة التي تطلب فيه غالبًا، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى فى باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (ولا تبيعوا الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة.
٢١٨٤ - قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ".
(قال سالم) بالإسناد السابق: (وأخبرني) بالإفراد (عبد الله) بن عمر بن الخطاب (عن زيد بن ثابت أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر (في بيع العرية) بكسر الراء وتشديد التحتية واحد العرايا وهي أن تخرص نخلات فيكون رطبها إذا جفّت ثلاثة أوسق مثلاً (بالرطب) على الأرض (أو بالتمر) بالمثناة (ولم يرخص في غيره) مقتضاه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض وهو وجه عند الشافعية فتكون "أو" للتخيير، والجمهور على المنع فيتأوّلون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيّهما قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال: "التمر" فلا يعول على غيره.
وقد وقع عند النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان والبيهقي من طريق الأوزاعي عن الزهري حال يؤيد أن أو للتخيير لا للشك ولفظه: بالرطب وبالتمر وقيس العنب بالرطب بجامع أن كلاًّ منهما زكوي يمكن خرصه ويدّخر يابسه وكالرطب البسر بعد بدوّ صلاحه لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب ذكره الماوردي والروياني، وأما غير الرطب والعنب من الثمار التي تجفف كالمشمش وغيره فلا يجوز لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها بخلاف ثمرة النخل والكرم فإنها متدلية ظاهرة.
وهذا الحديث أخرجه مسلم.
٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المزابنة) قال ابن عمر: (والمزابنة اشتراء الثمر) بالمثلثة وفتح الميم وفي رواية مسلم ثمر النخل وهو المراد هنا (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم (كيلاً) بالنصب على التمييز وليس قيدًا (وبيع الكرم) العنب (بالزبيب كيلاً) وفي رواية مسلم: وبيع العنب بالزبيب كيلاً.
وفي الحديث جواز تسمية العنب كرمًا وحديث النهي عن تسميته به محمول على التنزيه، وذكره هنا لبيان الجواز وهذا على تقدير أن تفسير المزابنة صادر عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه أما على القول بأنه من الصحابي فلا حجة على الجواز ويحمل النهي على الحقيقة.
وهذا الحديث سبق في باب بيع الزبيب بالزبيب.
٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) المذكور فيما مرّ قال: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام (عن داود بن الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين المدني مولى عمرو بن عثمان المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة (عن أبي سفيان) قيل اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي (مولى ابن أبي أحمد) هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين (عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة (في رؤوس النخل) زاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي كيلاً وهو موافق لحديث ابن عمر السابق، وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعيد والمحاقلة كراء الأرض.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع وابن ماجة في الأحكام.
٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ".
وبه قال: (حدّثنا مسدد) بالمهملة وتشديد الدال قال: (حدّثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الشيباني) بفتح الشين المعجمة سليمان (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المحاقلة والمزابنة) والمزابنة في النخل والمحاقلة في الزرع.
وهذا الحديث من أفراده.
٢١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنهم-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا".
وبه قال: (حدّثنا