للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الصحيح (عن ابن سيرين) محمد (عن عبد الرحمن بن أبي

بكرة) بن الحرث الثقفي البصري أوّل من ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرة المتوفى سنة تسع

وتسعين (عن أبيه) أبي بكرة نفيع بضم النون وفتح الفاء.

(ذكر) أي أبو بكرة أي أنه كان يحدثهم فذكر (النبي ) وفي رواية ابن عساكر وأبي الوقت والأصيلي عن أبيه أن النبي ، وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن عساكر في نسخة قال: ذكر بضم أوّله وكسر ثانيه النبي بالرفع نائب عن الفاعل أي قال أبو بكرة: حال كونه قد ذكر النبي ، وعند النسائي عن أبي بكرة قال: وذكر النبي ، قالوا: وللحال؛ ويجوز أن تكون للعطف على أن يكون المعطوف عليه محذوفًا (قعد) (على بعيره) بمنى يوم النحر في حجة الوداع، وإنما قعد عليه لحاجته إلى إسماع الناس، فالنهي عن اتخاذ ظهورها منابر محمول على ما إذا لم تدع الحاجة إليه (وأمسك إنسان بخطامه) بكسر الخاء (أو بزمامه) وهما بمعنى، وإنما شك الراوي في اللفظ الذي سمعه وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى البرة بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة ثم يشد في طرفه المقود والإنسان الممسك هنا هو أبو بكرة لرواية الإسماعيلي الحديث بسنده إلى أبي بكرة. قال: خطب رسول الله على راحلته وأمسكت أنا قال بخطامها أو زمامها، أو كان الممسك بلالاً لرواية النسائي عن أم الحصين قالت: حججت فرأيت بلالاً يقود بخطام راحلة النبي أو عمرو بن خارجة لما في السنن من حديثه قال: كنت آخذًا بزمام ناقته ، وفائدة إمساك الزمام صون البعير عن الاضطراب والإزعاج لراكبه ثم (قال) ، وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي فقال: (أي يوم هذا) برفع أي والجملة

وقعت مقول القول، (فسكتنا) عطف على قال (حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس) هو (النحر؟ قلنا) وفي رواية أبي الوقت فقلنا: (بلى) حرف يختص بالنفي ويفيد إبطاله وهو هنا مقول القول أقيم مقام الجملة التي هي مقول القول (قال) : (فأيّ شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه. فقال) ، ولأبي الوقت وابن عساكر قال: (أليس بذي الحجة) بكسر الحاء كما في الصحاح، وقال الزركشي: هو المشهور وأباه قوم، وقال القزاز: الأشهر فيه الفتح (قلنا بلى) وقد سقط من رواية الحموي والمستملي والأصيلي السؤال عن الشهر، والجواب الذي قبله ولفظهم أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس بذي الحجة وتوجيهه ظاهر وهو من إطلاق الكل على البعض، وفي رواية كريمة فأيّ بلد هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بمكة، وفي رواية الكشميهني وكريمة بالسؤال عن الشهر، والجواب الذي قبله كمسلم وغيره مع السؤال عن البلد والثلاثة ثابتة عند المؤلف في الأضاحي والحج. (قال) : (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) أي: فإن سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، لأن الذوات لا تحرم فيه فيقدر لكل ما يناسبه كذا قاله الزركشي والبرماوي والعيني والحافظ ابن حجر، وفي إطلاقهم هذا اللفظ نظر لأن سفك الدم وأخذ المال وثلب العرض إنما يحرم إذا كان بغير حق، فالإفصاح به متعيّن، والأولى كما أفاده في مصابيح الجامع أن يقدر في الثلاثة كلمة واحدة وهي لفظة انتهاك التي موضوعها تناول الشيء بغير حق كما نص عليه القاضي، فكأنه قال: فإن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم ولا حاجة إلى تقديره مع كل واحد من الثلاثة لصحة انسحابه على الجميع وعدم احتياجه إلى التقييد بغير الحقيقة. والأعراض جمع عرض بكسر العين وهو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه، وشبه الدماء والأموال والأعراض

<<  <  ج: ص:  >  >>