عبد الوارث (عن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة أبي عثمان الصيرفي (عن أبي رجاء) عمران العطاردي (عن ابن عباس) رضي الله عهما (عن النبي ﷺ) أنه (قال):
(من كره من أميره شيئًا) من أمر الدين (فليصبر) على ذلك المكروه ولا يخرج عن طاعة السلطان (فإنه من خرج من السلطان) أي من طاعته (شبرًا) أي قدر شبر كناية عن معصية السلطان ولو بأدنى شيء (مات ميتة جاهلية) بكسر الميم كالجلسة بيان لهيئة الموت وحالته التي يكون عليها أي كما يموت أهل الجاهلية من الضلالة والفرقة وليس لهم إمام يطاع، وليس المراد أنه يموت كافرًا بل عاصيًا. وفي الحديث أن السلطان لا ينعزل بالفسق إذ في عزله سبب للفتنة وإراقة الدماء وتفريق ذات اليمين فالمفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
والحديث أخرجه البخاري في الأحكام أيضًا ومسلم في المغازي.
٧٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِى عُثْمَانَ، حَدَّثَنِى أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي البصري قال: (حدثنا حماد بن
زيد) بفتح الحاء المهملة والميم المشددة ابن درهم الأزدي الجهضمي (عن الجعد أبي عثمان) بن دينار اليشكري بتحتية مفتوحة فشين معجمةساك نة فكاف مضمومة الصيرفي البصري أنه قال: (حدّثني) بالإفراد (أبو رجاء) بن ملحان بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة (العطاردي قال: سمعت ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ) أنه (قال):
(من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه) فإن الشأن (من فارق الجماعة) أي جماعة الإسلام وخرج عن طاعة الإمام (شبرًا) أي ولو بأدنى شيء (فمات إلا مات ميتة جاهلية) أي فمات على هيئة كان يموت عليها أهل الجاهلية لأنهم كانوا لا يرجعون إلى طاعة أمير ولا يتبعون هدى إمام بل كانوا مستنكفين عن ذلك مستبدين بالأمور، ومن استفهامية والاستفهام إنكاري فحكمه حكم النفي فكأنه يقول: ما فارق أحد الجماعة شبرًا إلا مات ميتة جاهلية أو حذف ما النافية فهي مقدرة أو إلا زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين، وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام المتغلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد إلا إذا وقع منه كفر صريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر.
٧٠٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهْوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَعَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ.
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدّثني) بالإفراد (ابن وهب) عبد الله المصري (عن عمرو) بفتح العين ابن الحارث (عن بكير) بضم الموحدة مصغرًا ابن عبد الله بن الأشج (عن بسر بن سعيد) بكسر العين وبسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة مولى الحضرمي (عن جنادة بن أبي أمية) بضم الجيم وتخفيف النون السدوسي واسم أبي أمية كثير أنه (قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو) أي والحال أنه (مريض فقلنا) له: (أصلحك الله) في جسمك لتعافى من مرضك أو أعم (حدّثنا بحديث ينفعك الله به سمعتهُ من النبي ﷺ قال: دعانا النبي ﷺ) ليلة العقبة (فبايعنا) بفتح العين ﷺ وروي فبايعنا بإسكانها أي فبايعنا نحن النبي ﷺ ولأبي ذر والأصيلي فبايعناه بإثبات ضمير المفعول.
٧٠٥٦ - فَقَالَ: فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.
[الحديث ٧٠٥٦ - طرفه في: ٧٢٠٠].
(فقال) ﷺ: (فيما أخذ علينا) أي فيما اشترط علينا (أن بايعنا) بفتح الهمزة والعين مفسرة (على السمع والطاعة) له (في منشطنا ومكرهنا) بفتح الميم فيهما وبالمعجمة بعد النون الساكنة في
الأوّل وسكون الكاف في الثاني مصدران ميميان أي في حالة نشاطنا والحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به (وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا) بفتحات أو بضم الهمزة وسكون المثثة أي إيثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم (وأن لا ننازع الأمر) أي الملك (أهله). قال في شرح المشكاة: هو كالبيان لسابقه لأن معنى عدم المنازعة هو الصبر على الأثرة، وزاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن عبادة وإن رأيت أن لك أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقًّا فلا تعمل بذلك الرأي بل