في الفرع وأصله لكن قال في الفتح في روايتنا بلا تنوين، في بيان (كم) ساعة أو صلاة أو نحوهما (بين الأذان والإقامة) للصلاة (و) حكم (من ينتظر إقامة الصلاة).
ونسبت هذه الجملة الأخيرة من قوله من ينتظر إلى آخرها للكشميهني، وصوّب عدمها لأنها لفظ ترجمة تالية لهذه، ولذا ضرب عليها في فرع اليونينية.
٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا- لِمَنْ شَاءَ».
[الحديث ٦٢٤ - طرفه في: ٦٢٧].
وبالسند قال: (حدّثنا إسحاق) بن شاهين (الواسطي قال: حدّثنا خالد) هو ابن عبد الله الطحان (عن الجريري) بضم الجيم وراءين مصغر، سعيد بن إياس (عن ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء، عبد الله بن حصيب الأسلمي قاضي مرو (عن عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة (المزني) ﵁ (أن رسول الله ﷺ قال):
(بين كل أذانين) أي الأذان والإقامة فهو من باب التغليب أو الإقامة أذان بجامع الإعلام فالأول للوقت والثاني للفعل (صلاة) وقت صلاة نافلة أو المراد الراتبة بين الأذان والإقامة قبل الفرض قال ذلك أي بين كل أذانين صلاة (ثلاثًا- لمن شاء).
وللترمذي والحاكم بإسناد ضعيف من حديث جابر أنه قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته.
ورواة حديث الباب الخمسة ما بين واسطي وبصري، وفيه التحديث والعنعنة والقول.
وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصلاة وكذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ". قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ "لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ".
وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة والمعجمة المشدّدة (قال: حدّثنا غندر) بضم الغين المعجمة محمد بن جعفر ابن زوج شعبة (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: سمعت عمرو بن عامر) بفتح العين فيهما (الأنصاري عن أنس بن مالك) ﵁ (قال: كان المؤذن إذا أذّن) للمغرب، وللإسماعيلي: إذا أخذ المؤذن في أذان المغرب (قام ناس من) كبار (أصحاب النبي ﷺ يبتدرون السواري) يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها ممّن يمرّ بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى (حتى يخرج النبي ﷺ) من بيته إليهم (وهم) بالميم ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني: وهي (كذلك) أي في الابتدار والانتظار (يصلون الركعتين) ولابن عساكر: ركعتين (قبل المغرب). قال أنس: (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) كثير لا يقال: إن بين هذا الأثر وكلام الرسول ﵊ بين كل أذانين صلاة معارضة، لأن أثر أنس نافٍ، وقول الرسول مثبت، أو الأثر مخصص لعموم الحديث السابق، أي: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلون بينهما، بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان، ويفرغون مع فراغه، وتعقب بأنه ليس في الحديث ما يقتضي أنهم يفرغون مع فراغه، ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين واسطي ومدني وبصري وفيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة والقول.
وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصلاة وكذا النسائي (قال) ولابن عساكر: قال أبو عبد الله أي البخاري (قال عثمان بن جبلة) بجيم وموحدة ولام مفتوحات ابن أبي روّاد ابن أخي عبد العزيز بن أبي روّاد (وأبو داود) قال الحافظ ابن حجر هو الطيالسي فيما يظهر لي وليس هو الحفري بفتح المهملة والفاء (عن شعبة لم يكن بينهما) أي بين الأذان والإقامة للمغرب (إلا قليل) فيه تقييد الإطلاق السابق في قوله: لم يكن بينهما شيء أو الشيء المنفي في السابق الكثير كما مرّ، والمثبت هنا القليل، ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وقد وقع الاختلاف في صلاة الركعتين قبل المغرب.
والذي رجحه النووي الاستحباب. وقال مالك بعدمه، وعن أحمد الجواز، وقال الحنفية: يفصل بين أذانيها بأدنى فصل، وهو سكتة لأن تأخيرها مكروه، وقدر زمن السكتة بثلاث خطوات.
كذا عند إمامهم الأعظم، وعن صاحبيه بجلسة خفيفة كالتي بين الخطبتين. وتأتي بقية مباحث الحديث إن شاء الله تعالى في التطوع.