للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمرّ على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لاسيما إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البرّ والتقوى المندوب إليها.

قال المصنف (١) رحمه الله تعالى: وكل هذه الأخبار تدلّ على أن للمغرب وقتين وأن السنّة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين، انتهى.

وقد تقدم الكلام على وقت المغرب وأمّا أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت. وقد ترجم البخاري (٢) باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث، قال ابن بطال (٣): لا حدّ لذلك غير تمكّن دخول الوقت واجتماع المصلّين.

[[الباب التاسع] باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء]

٣٤/ ٤٥١ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغَفَّلِ [] (٤) أن النَّبِيَّ قالَ: "لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الأعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاِتكُمْ المَغْرِبِ"، قالَ: وَالأعْرَابُ تَقُولُ: هِيَ العِشَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]

قوله: (والأعراب تقول هي العشاء)؛ لأن العشاء لغة أول ظلام الليل والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل الأعراب، فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه.


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٢١).
(٢) في "صحيحه" رقم الباب (١٤) (١/ ١٠٦ - فتح الباري).
(٣) في "شرحه لصحيح البخاري" (٢/ ٢٥٢).
(٤) زيادة من (ص).
(٥) أحمد في "المسند" (٥/ ٥٥)، والبخاري رقم (٥٦٣)، ولم يخرجه مسلم.
قلت: بل أخرجه مسلم رقم (٦٤٤) من حديث عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>