للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الناصر والمؤيد بالله والإِمام يحيى (١): إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين في الشفاء (٢) عن عليّ .

وروي في البحر (٣) عن مالك أنه يفصل بالسكوت.

وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية (٤): إنه فرض.

وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا.

قال ابن قدامة (٥): ولا أعلم فيه خلافًا، قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.

وروي عن أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) أنه يسجد للسهو.

والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه.

[[الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها]

٢٢/ ١٢٩١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبيُّ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما. رَوَاهُ الجَماعَهم (٨)، وَزَادُوا إلّا التِّرْمِذِيَّ (٩) وَابْنَ ماجَهِ (١٠): ثُمّ أتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُنَّ فأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرأةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسخَابها). [صحيح]

٢٣/ ١٢٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا


(١) البحر الزخار (٢/ ٦١).
(٢) شفاء الأوام (١/ ٤٣٠).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٦١).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٥٩).
(٥) المغني لابن قدامة (٣/ ٢٧٥).
(٦) لم أقف على هذه الرواية لأبي حنيفة في كتب الأحناف، كما لم أجد من حكاها عنهم.
ولعل الصواب (أبي ثور) كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢٨١) والمغني (٣/ ٢٧٥).
(٧) المدونة (١/ ١٧٠).
(٨) أحمد (١/ ٣٥٥) والبخاري رقم (٩٨٩) ومسلم رقم (١٣/ ٨٨٤) وأبو داود رقم (١١٥٩) والترمذي رقم (٥٣٧) والنسائي (١٥٨٨) وابن ماجه رقم (١٢٩١). وهو حديث صحيح.
(٩) في سننه رقم (٥٣٧). وقد تقدم.
(١٠) في سننه رقم (١٢٩١). وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>