للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أدلتهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب: أنه لو ثبت الاسترقاق لهم لوقع، ولم يرد في وقوعه شيء على كثرة أسر العرب في زمانه ، فإن المكروه أيضًا لا بدّ أن يقع ولو لبيان الجواز، ولا يجوز أن يخلّ النبيّ بتبليغ حكم الله.

قال في "المنار" (١) مستدلًا على ما ذهب إليه الجمهور: وقد استفتحت الصحابة أرض الشام وهم عرب، وكذلك في أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم ولم يفتشوا العربي من العجمي، والكتابي من الأمي، بل سوّوا بينهم، لم يرو عن أحدٍ خلاف ذلك، ثم ذكر قول أحمد بن حنبل الذي ذكره المصنف.

والحاصل: أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل، والمنّ، والفداء، والاسترقاق، فمن ادعى أن بعض هذه الأمور يختصّ ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات، والمجوّز قائم في مقام المنع، وقول عليّ وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة.

وقد استرقّ بني ناجية ذكورهم وإناثهم وباعهم كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ، وبنو ناجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته.

[الباب الثامن والأربعون] بابُ قتلِ الجاسوسِ إِذا كانَ مستأمَنًا أَو ذميًا

١٩٧/ ٣٤٢٩ - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قَال: أتى النَّبِيَّ عَيْنٌ [من المشركين] (٢) وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ بَعْضِ أصحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُم انْسَلَّ، فَقالَ النَّبِيُّ : "اطْلُبُوهُ فاقْتُلُوه"، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ. رَوَاه


(١) في "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار" للعلامة صالح بن مهدي المقبلي (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨).
وفي حوزتي مخطوطات ثلاثة للكتاب.
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ) و (ب) والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>