للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (من احتبس فرسًا) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوان، وإليه ذهب العترة (١) والشافعي (٢) والجمهور (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): لا يصح لعدم دوامه.

وقال محمد: لا يصح في الخيل فقط إذ هي معروضة للتلف. وحديث الباب يرد عليهما.

ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب المتقدم (٥) في باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة، فإن فيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، واطلع النبي على ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص، وقد ترجم عليه البخاري (٦) في كتاب الوقف: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.

ومن أدلة الصحة حديث ابن عباس (٧) المذكور.

وحديث تحبيس خالد يدل على جواز وقف المنقولات (٨)، وقد تقدم الكلام عليه.

[[الباب الثالث] باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه]

٧/ ٢٥١٠ - (عَنْ أنَسٍ أن أبا طَلْحَةَ قالَ: يا رَسُولَ الله إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] (٩) وإنَّ أحَبَّ أمْوَالي إليَّ بَيْرَحَاء، وَإنَّهَا صَدَقَةٌ لله أرْجُو بِرَّها وَذُخْرَها عِنْدَ الله، فَضعْها يا رَسُولَ الله حَيْثُ أراكَ الله، فَقَالَ: "بَخٍ


(١) البحر الزخار (٤/ ١٥٠).
(٢) البيان للعمراني (٨/ ٦٥).
(٣) المغني (٨/ ٢٢١).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠) والمبسوط (١٢/ ٤٥).
(٥) تقدم برقم (١٦١٤) من كتابنا هذا.
(٦) في صحيحه (٥/ ٤٠٥ رقم الباب ٣١ - مع الفتح).
(٧) تقدم برقم (٢٥٠٩) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم بإثر الرقم (٢٥٠٩) من كتابنا هذا.
(٩) سورة آل عمران، الآية: (٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>