للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده حديث أبى قتادة (١).

وقيل: إن النبيّ إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة، وقد نهي عن إفراده بالصوم كما سيأتي (٢)، ويردّ هذا حديث أبي هريرة (٣) المصرّح بالنهي عن صومه مطلقًا.

قوله: (فشرب وهو يخطب)، فيه دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة.

وفي رواية للبخاري (٤) من حديث ميمونة: "أن النبيَّ شربه والناس ينظرون إليه".

قوله: (عيدنا أهل الإسلام)، فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد.

[[الباب الثالث] باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء]

٨/ ١٧١٢ - (قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الصّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضلُ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله المُحَرَّمُ") (٥). [صحيح]

٩/ ١٧١٣ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلى الأَيَّامِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ) (٦). [صحيح]


(١) تقدم برقم (١٧٠٨) من كتابنا هذا.
(٢) في الباب السادس عند الحديث رقم (٢٤/ ١٧٢٨ - ٢٨/ ١٧٣٢) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (١٧٠٩) من كتابنا هذا.
(٤) في صحيحه رقم (١٩٨٩).
(٥) أخرجه أخمد في المسند (٢/ ٣٤٢) ومسلم رقم (٢٠٢/ ١١٦٣) وأبو داود رقم (٢٤٢٩) والترمذي رقم (٧٤٠) والنسائي في الكبرى رقم (٢٩١٩).
وابن ماجه رقم (١٧٤٢). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٦) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٦٧) والبخاري رقم (٢٠٠٦) ومسلم رقم (١٣١/ ١١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>