للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يُسْجَد عليها".

وقال النووي (١): لأنَّه ينافي التواضع ويشغل المصلي.

قوله: (فلا يمسح الحصى) التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور.

ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب (٢) في الرجل يسوّي التراب.

والمراد بقوله: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة" الدخول فيها فلا يكون منهيًا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله، ويحتمل أن المراد: قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها.

قال العراقي: والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب (٢) فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي.

[[الباب الثالث عشر] باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر]

٣٤/ ٨٥٥ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ [] (٣) أنَّهُ رَأَى عبْدَ الله بْن الحَارثِ يُصَلِّي وَرَأسُهُ مَعْقُوصٌ إلى وَرَائهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لهُ الآخَرُ، ثمَّ أقْبَلَ على ابْنِ عباس فَقَالَ: ما لَكَ وَرَأسِي؟ قالَ: إني سمِعْتُ رَسُول الله يقُولُ: "إنَّما مثَلُ هذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلي وَهُوَ مكْتُوفٌ" رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) ومسلم (٥) وأبُو دَاوُدَ (٦) والنَّسائيُّ) (٧). [صحيح]

٣٥/ ٨٥٦ - (وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ [] (٣) قالَ: نَهى النَّبيُّ أَنْ


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٣٧).
(٢) تقدم برقم (٣٢/ ٨٥٣) من كتابنا هذا.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (١/ ٣٠٤).
(٥) في صحيحه رقم (٤٩٢).
(٦) في سننه رقم (٦٤٧).
(٧) في سننه (٢/ ٢١٥).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٩١٠) وابن حبان رقم (٢٢٨٠) والبيهقي (٢/ ١٠٨ - ١٠٩) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>