للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قد روى ابن ماجه (١) من حديث علي أنه قال: "كان النبي يصلي الركعتين عند الإقامة"، فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟

فقيل: إن ذلك خاص بالإمام، وقيل: بالنبي .

والأولى أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعور (٢)، وهو ضعيف كما علم، بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع.

[[الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]

٩٦/ ٩٨٧ - (عَنْ أبي سَعِيد [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٣) أن النَّبِيَّ قَالَ: "لَا صلاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صلَاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]


= ٣ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٦٤): " … ولكن تنازعوا في سنة الفجر. والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد الفرض، والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة".
٤ - وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (١/ ١٠٣) ما لفظه: "سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟ فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعدما يفرغ عند طلوع الشمس من الضحى، … " اهـ.
٥ - قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢١٢): " … والحجة عند التنازع: السنة.
فمن أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد نجا، وما توفيقي إلا بالله" اهـ.
(١) في السنن رقم (١١٤٧).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٨٢): "هذا إسناد ضعيف الحارث هو ابن عبد الله الأعور، متفق على ضعفه .. " اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(٢) حارث بن عبد الله الأعور، أبو زهير الهمداني الكوفي، قال الدارقطني وابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن المديني: كذاب.
انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٣) والمجروحين (١/ ٢٢٢) والجرح التعديل (٣/ ٧٨) والميزان (١/ ٤٣٥) والتقريب (١/ ١٤١) والخلاصة (ص ٦٩).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أحمد (٣/ ٣٤) والبخاري رقم (٥٨٦) ومسلم رقم (٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>