٤ - وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (١/ ١٠٣) ما لفظه: "سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟ فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعدما يفرغ عند طلوع الشمس من الضحى، … " اهـ. ٥ - قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢١٢): " … والحجة عند التنازع: السنة. فمن أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد نجا، وما توفيقي إلا بالله" اهـ. (١) في السنن رقم (١١٤٧). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٨٢): "هذا إسناد ضعيف الحارث هو ابن عبد الله الأعور، متفق على ضعفه .. " اهـ. وهو حديث ضعيف. (٢) حارث بن عبد الله الأعور، أبو زهير الهمداني الكوفي، قال الدارقطني وابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن المديني: كذاب. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٣) والمجروحين (١/ ٢٢٢) والجرح التعديل (٣/ ٧٨) والميزان (١/ ٤٣٥) والتقريب (١/ ١٤١) والخلاصة (ص ٦٩). (٣) زيادة من (جـ). (٤) أحمد (٣/ ٣٤) والبخاري رقم (٥٨٦) ومسلم رقم (٨٢٧).