للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكتاب الثلاثون] كتاب الخُلْعِ (١)

١/ ٢٨٧٧ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جاءَتِ امْرَأَةُ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ بن شَمّاسٍ إلى رَسُولِ الله فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إني ما أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "أَترُدّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً"، رَوَاهُ الْبُخارِيُّ (٢) وَالنّسائي) (٣). [صحيح]

٢/ ٢٨٧٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُول أتَتِ النّبِيّ فَقَالَتْ: وَالله مَا أعْتِب على ثابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لا أُطِيقُهُ بغضًا، فَقَالَ لَهَا النّبِيّ : "أَتَردّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فأمَرَهُ [رَسُولُ الله] (٤) أنْ يَأخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) (٥). [صحيح]

٣/ ٢٨٧٩ - (وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ: أن ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيَلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيّ، فَأتى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إلى


(١) الخُلْع: لغة: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس.
وشرعًا: فرقة المرأة بعوض يرجع إلى الزوج بلفظ المفاداة أو الخلع أو الطلاق، وشُرع لدفعِ الضررِ عن الزوج بردِّ بعض ما أنفق عليها من المهر، ودفعِ الضرر عن الزوجة، لأنه قد يشق عليها البقاء مع من تكره المقام معه، ودليله من الكتاب والسنة على ما يأتي.
وانظر: النهاية (١/ ٥٢٠ - ٥٢١) والقاموس المحيط (٩٢١) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٧٠٣).
(٢) في صحيحه رقم (٥٢٧٣).
(٣) في سننه رقم (٣٤٦٣).
وهو حديث صحيح.
(٤) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٥) في سننه رقم (٢٠٥٦) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>