للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن المنذر (١) عن أبي بكر: "أنه أمرهم أن يغسل النبي بنو أبيه وخرج من عندهم".

[الباب الثالث] باب ترك غسل الشهيد وما جاءَ فيه إذا كان جنبًا

٧/ ١٣٨٢ - (عَنْ جابرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد في الثَّوْبِ الوَاحدِ ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا للقُرآن؟ "، فإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلى أَحَدِهما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وأمَرَ بدَفْنهم في دِمائهمْ، ولمْ يُغَسَّلُوا ولمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ (٢) وَالنَّسائيُّ (٣) وَابْنُ مَاجَهْ (٤) وَالتِّرْمذيُّ وَصححَهُ (٥). [صحيح]

ولأَحمدَ (٦) أن النَّبي قالَ: في قَتْلَى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ، فإن كُلَّ جُرْحٍ أوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ القيامَةِ"، وَلْم يُصَلِّ عَلَيهِمْ). [صحيح]

قوله: (يجمع بين الرجلين إلخ) فيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك، والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحد.

وقيل: كان يقطع الثوب بينهما نصفين.


= قال ابن الجوزي: وهذا لا يصح وقد ضعف يحيى بن معين كيسان، ويزيد بن بلال لا يُعرف - قلت: تقدم آنفًا -.
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث ضعيف، والله أعلم.
(١) في الأوسط (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥) رقم (٢٩٣٤).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٩٥) مختصرًا من طريق سلمة بن نبيط.
(٢) في صحيحه رقم (١٣٤٧).
(٣) في سننه رقم (١٩٥٥).
(٤) في سننه رقم (١٥١٤).
(٥) في سننه رقم (١٠٣٦) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" رقم (١١١٩) وأبو دادو رقم (٣١٣٨) و (٣١٣٩) وابن الجارود رقم (٥٥٢) والبغوي في شرح السنة رقم (١٥٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٠).
وهو حديث صحيح.
(٦) في المسند (٣/ ٢٩٩). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>