للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وفي] (١) كون عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة خلاف أيضًا معروف بين أهل الأصول (٢).

[الباب السادس عشر] بابُ ما جاءَ في تَوْبةِ القَاتِلِ والتشديدِ في القَتْلِ

٤٩/ ٣٠٤٣ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ قالَ: "أوَّلُ ما يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيامَةِ فِي الدّماءِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا أبا دَاوُدَ) (٣). [صحيح]

٥٠/ ٣٠٤٤ - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَّا كانَ على ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِها لأَنَّهُ كانَ أوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتْلَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]

٥١/ ٣٠٤٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ أَعانَ على قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِي الله ﷿ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله"،


(١) في المخطوط (ب): (وهو في).
(٢) قال ابن اللحام في القواعد الأصولية: (ص ٢٣٦): "العام في الأشخاص عام في الأحوال هذا المعروف عند العلماء".
وقال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (٣/ ١١٥): "وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات عند أكثر العلماء.
وخالف في ذلك جمع منهم (القرافي)، وتابعه (ابن قاضي الجبل): بأنَّ صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات.
فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم. نحو: لأصومنَّ الأيام، ولأصلينَّ في جميع البقاع.
ومثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] تقتضي قتل كل مشرك لكن لا في كل حال بحيث يعم الهدنة والحرابة وعقد الذمة. وهذا قول أبي العباس بن تيمية.
انظر: "البحر المحيط" (٣/ ٢٩ - ٣٤).
(٣) أحمد في المسند (١/ ٣٨٨) والبخاري رقم (٦٨٦٤) ومسلم رقم (٢٨/ ١٦٧٨) والترمذي رقم (١٣٩٦) والنسائي رقم (٣٩٩١) وابن ماجه رقم (٢٦١٥).
وهو حديث صحيح.
(٤) أحمد في المسند (١/ ٣٨٣) والبخاري رقم (٣٣٣٥) ومسلم رقم (٢٧/ ١٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>