للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وادّعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ، روي ذلك عن ابن عباس لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة (١) وهو متروك. وادعى بعض: أنه لم يثبت، وقد تقدم الجواب عليه.

[الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإِفراد والقران وبيان أفضلها

٢٨/ ١٨٣٨ - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله فقالَ: "مَنْ أرَادَ مِنْكُمْ أنْ يُهِلَّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أرادَ انْ يُهِلَّ بحجٍ فليهلَّ، وَمَنْ أرَادَ أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهِلَّ"، قالَتْ: وأهَلَّ رَسُولُ الله بالحَجِّ وَأهَلَّ بِهِ ناسٌ مَعَهُ، وأهَلَّ مَعَهُ ناسٌ بالعُمْرَةِ وَالحَجّ، وَأهَلَّ ناسٌ بِعُمْرَةٍ، وكُنْتُ فِيمَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

٢٩/ ١٨٣٩ - (وَعَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعَالى فَفَعَلْنَاها مَعَ رَسُولِ الله وَلمْ يَنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرّمُهُ وَلمْ يَنْهَ عَنْهُ حتَّى ماتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

ولأحْمَدَ (٤) وَمسلِمٍ (٥): نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعالى، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَجّ، وأمَرَنا بِها رَسُولُ الله ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجّ وَلمْ يَنْهَ عَنْها حتَّى ماتَ). [صحيح]

٣٠/ ١٨٤٠ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ: أن عَليًّا كانَ يأمُرُ بالمُتْعَةِ وعُثْمان يَنْهَى عَنْها، فَقالَ عُثْمانُ كَلِمَةً، فَقالَ عَليٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنَا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ، فَقالَ عُثْمانُ: أجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خائِفِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَمُسْلِمٌ (٧). [صحيح]


(١) قال أحمد: متروك. وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة: متروك، الجرح والتعديل (٣/ ٢٧) المجروحين (١/ ٢٢٩) الميزان (١/ ٥١٣) والخلاصة ص ٧٩.
(٢) أحمد في المسند (٦/ ١٩١) والبخاري رقم (١٦٣٨) ومسلم رقم (١١١/ ١٢١١).
(٣) أحمد في المسند (٤/ ٤٣٦) والبخاري رقم (٤٥١٨) ومسلم رقم (١٧٣/ ١٢٢٦).
(٤) في المسند (٤/ ٤٣٦).
(٥) في صحيحه رقم (١٧٢/ ١٢٢٦).
(٦) في المسند (١/ ٦١).
(٧) في صحيحه رقم (١٥٨/ ١٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>