للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات: "فإن لم تجد فطيبًا غيره"، كذا أجاب به الرافعي (١).

قال الحافظ (٢): وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق (٣). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم.

قال النووي (٤): وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، المختار الذي قاله الجماهير: إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة.

[[الباب العاشر] باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء]

٣١/ ٣٣٩ - (عَنْ سفيْنَةَ قالَ: "كانَ رَسُولُ الله يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بالمُدّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وابْنُ مَاجَهْ (٦) ومُسْلِمٌ (٧) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ) (٨). [صحيح]

قوله: (بالصاع)، الصاع (٩): أربعة أمداد بمد النبي ، والمُد (١٠): رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال [وثلثًا] (١١) برطل بغداد، قال


(١) في "شرح المسند" كما في "التلخيص" (١/ ١٤٤).
(٢) في "التلخيص" (١/ ١٤٤).
(٣) في "المصنف" (١/ ٣١٤ رقم ١٢٠٧).
عن عائشة أنها كانت تأمر النساءَ إذا طهرن من الحيض أن يتَّبعن أثر الدم بالصفرة، يعني بالخلوق أو الذريرة الصفراء.
(٤) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ١٣).
(٥) في "المسند" (٥/ ٢٢٢).
(٦) في "السنن" رقم (٢٦٧).
(٧) في "صحيحه" رقم (٣٢٦).
(٨) في "السنن" رقم (٥٦).
(٩) الصاع = ٢.٧٥١ كيلوغرامًا.
الصاع = ٢.٧٥ ليترًا.
(١٠) المد = ٦٨٧ غرامًا.
المد = ٠.٦٨٨ ليترًا.
(١١) في (جـ): (وثلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>