للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمة فالنفي مخصوص بالمهاجرات، فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلًا أو الحصر على عمومه، وتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلًا فهربت منه إلى الكفار.

وأخرج ابن أبي حاتم (١) عن الحسن في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ (٢) قال: نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان ارتدّت فتزوّجها رجل ثقفي، ولم ترتدّ امرأة من قريش غيرها ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا، فإن ثبت هذا استثنى من الحصر المذكور في الحديث، أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك.

قوله: (الأحابيش) (٣) لم يتقدم في الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه مذكور في غيره في بعض ألفاظ هذه القصة أنه بعث عينًا من خزاعة، فتلقاه فقال: إن قريشًا قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادّوك [عن] (٤) البيت، فقال النبيّ : "أشيروا عليّ، أترون أن أميل على ذراريهم، فإن يأتونا كان الله قد قطع جنبًا من المشركين وإلا تركناهم محروبين"، فأشار إليه أبو بكر بترك ذلك، فقال: "امضوا بسم الله" (٥).

والأحابيش هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من خزاعة والقارة وهو ابن الهون بن خزيمة.

[الباب الرابع] بابُ جوازِ مصالحةِ المشركينَ على المالِ وإنْ كانَ مجهولًا

١٣/ ٣٤٧٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أتى رَسُولُ الله أهْلَ خَيْبَرَ، فَقاتَلَهُمْ حتَّى ألجأهُمْ إلى قَصْرِهِمْ وَغَلبَهُمْ على الأرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ، فَصَالَحُوه على أنْ يُجْلُوا مِنْها وَلهُمْ ما حَمَلَتْ رِكابُهُمْ وَلرَسُولِ الله الصَّفْرَاءُ وَالبَيْضَاءُ وَالحَلْقَةُ


(١) في تفسيره (١٠/ ٣٣٥٠ رقم ١٨٨٦٩) وهو ضعيف لأنه مرسل.
(٢) سورة الممتحنة، الآية: (١٠).
(٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٢٤): "هم أحْياء من القَارَة، انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشًا، والتحبش: التجمع.
وقيل: حالفوا قريشًا تحت جبل يُسمَّى حبشيًّا فسموا بذلك".
(٤) في المخطوط (ب): من.
(٥) البخاري رقم (٤١٧٨) و (٤١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>