للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥/ ٥٣٨ - (وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (١) أن النبيَّ نَهى عَنِ اشْتِمال الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ على فِرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. رَواهُ الجَماعَةُ (٢) إلَّا التَّرْمِذِيَّ (٣) فإنهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ.

وَللبُخَارِيِّ (٤) نَهى عَنْ لَبْستَيْنِ، واللّبْسَتَانِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ على أحَدِ عاتقيْهِ فَيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، واللِّبْسَةِ الأخْرَى احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالِسٌ لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنهُ شَيْءٌ).

قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله.

[[الباب العاشر] باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة]

٢٦/ ٥٣٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (١) أن النبيَّ نَهى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ وَأَنْ يُعْطِّيَ الرَّجُلُ فاهُ. رَواهُ أَبُو دَاودَ (٥)، ولأحمدَ (٦) والتِّرْمِذِيِّ (٧) عنهُ النَّهْيُ عَنِ السَّدْل، ولابْنِ ماجَهْ (٨) النَّهْيُ عَن تَغْطِية الْفَمِ). [حسن]


= مشتمل الصماء، وهو أن يشتمل المرء ويداه تحته، الرجل والمرأة سواء … عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله نهى عن بيعتين وعن لبستين" فذكر الحديث وفيه "عن اشتمال الصماء".
(١) زيادة من (جـ).
(٢) أحمد (٣/ ٦، ٦٦، ٩٥) والبخاري رقم (٥٨٢٠) ومسلم رقم (١٥١٢) وأبو داود رقم (٣٣٧٧) و (٣٣٧٨) والنسائي (٧/ ٢٦٠ - ٢٦١) وابن ماجه رقم (٢١٧٠).
(٣) في سننه رقم (٢٧٦٧) من حديث جابر. وقال الترمذي: حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٥٨٢٠) وقد تقدم.
(٥) في السنن رقم (٦٤٣).
(٦) في المسند رقم (٢/ ٢٩٥، ٣٤٥).
(٧) في السنن رقم (٣٧٨) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفهُ من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عِسْل بن سفيان.
(٨) في السنن رقم (٩٦٦).
قال أبو الأشبال في تحقيق الترمذي (٢/ ٢١٨): " .... ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٣) من طريق الحسين بن ذكوان عن الأحول، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. فالحسين بن ذكوان هو المعلم. وهو ثقة معروف، والحسن بن ذكوان هو أبو سلمة، ضعفه ابن معين وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>