وانظر: "المجموع" (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١) وروضة الطالبين (٢/ ١١٦) والتبيان في آداب حملة القرآن ص ٨٨ - ٨٩. ٢ - قال الموفق بن قدامة المقدسي في كتابه "المغني" (٢/ ٤٧٦، ٢/ ٣٦٤ - مع الشرح الكبير): "ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي ﷺ أن تتبع الجنازة بصوت، قال ابن المنذر - في الأوسط (٥/ ٣٨٩ - ٣٩٠) -: روينا عن قيس بن عبّاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث … وذكر نحوه. وذكر سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي وإمامنا - الإمام أحمد - وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له، وقال الأوزاعي: بدعة. وقال عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يَحدوا لهم، يقول: استغفروا له غفر الله لكم، وقال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذا سمع قائلًا يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك" اهـ. ٣ - قال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٢٢٣): بعد ذكر قوله ﷺ: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". ولا أعلم بين العلماء خلافًا في كراهية ذلك. ٤ - جاء في الفتاوى الهندية (١/ ١٦٢): "وعلى متبعي الجنازة الصمت، ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن. كذا في شرح الطحاوي، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه، كذا في فتاوى قاضيخان" اهـ. ٥ - ستأتي الأحاديث والآثار في الباب الثالث الآتي عند الحديث (١٠/ ١٤٥٢) (١١/ ١٤٥٣) من كتابنا هذا. (١) في المسند (٢/ ٩٢). (٢) في سننه رقم (١٥٨٣). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥٢٠): "هذا إسناد فيه أبو يحيى وهو القتات =