للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثالث] باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار]

١٠/ ١٤٥٢ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله أنْ نَتَّبعَ جَنازَةً مَعَها رَانَّةٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَابْنُ ماجَهْ) (٢) [حسن]


= وقد أوضحت قبحه وغِلَظَ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره في كتاب "آداب القراءة" والله المستعان" اهـ.
وانظر: "المجموع" (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١) وروضة الطالبين (٢/ ١١٦) والتبيان في آداب حملة القرآن ص ٨٨ - ٨٩.
٢ - قال الموفق بن قدامة المقدسي في كتابه "المغني" (٢/ ٤٧٦، ٢/ ٣٦٤ - مع الشرح الكبير):
"ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي أن تتبع الجنازة بصوت، قال ابن المنذر - في الأوسط (٥/ ٣٨٩ - ٣٩٠) -: روينا عن قيس بن عبّاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث … وذكر نحوه. وذكر سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي وإمامنا - الإمام أحمد - وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له، وقال الأوزاعي: بدعة. وقال عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يَحدوا لهم، يقول: استغفروا له غفر الله لكم، وقال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذا سمع قائلًا يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك" اهـ.
٣ - قال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٢٢٣): بعد ذكر قوله : "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". ولا أعلم بين العلماء خلافًا في كراهية ذلك.
٤ - جاء في الفتاوى الهندية (١/ ١٦٢): "وعلى متبعي الجنازة الصمت، ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن. كذا في شرح الطحاوي، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه، كذا في فتاوى قاضيخان" اهـ.
٥ - ستأتي الأحاديث والآثار في الباب الثالث الآتي عند الحديث (١٠/ ١٤٥٢) (١١/ ١٤٥٣) من كتابنا هذا.
(١) في المسند (٢/ ٩٢).
(٢) في سننه رقم (١٥٨٣).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥٢٠): "هذا إسناد فيه أبو يحيى وهو القتات =

<<  <  ج: ص:  >  >>