للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان الجمحي قال: وزن المدينة ومكيال مكة والرواية المذكورة في الباب من طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وهي أصح.

وأما الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس فرواها أيضًا الدارقطني (١) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس، ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس، قال الدارقطني (٢): أخطأ أبو أحمد فيه.

[[الباب السادس] باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه]

١٦/ ٢٢٥٢ - (عَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: نَهَى رسُولُ الله الْمُزَابَنَةِ أنْ يَبِيعَ الرّجُلُ ثمرَ حائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبيعهُ بزَبيبٍ كَيْلًا، وإن كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذلِكَ كُلّهِ. متَّفَقٌ عليهِ) (٣). [صحيح]

١٧/ ٢٢٥٣ - (وَلمُسْلِمٍ (٤) في رِوايَةٍ: وعَنْ كُل ثَمرٍ بِخَرْصِهِ). [صحيح]

١٨/ ٢٢٥٤ - (وعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص قالَ: سَمِعْتُ النبيّ يَسألُ عَنِ اشتِرَاءِ التّمْرِ بالرُّطبِ فقالَ لِمَنْ حَوْلهُ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبُسَ؟ "، قالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَة وصحَّحهُ الترمذيُّ) (٥). [صحيح]


(١) في "العلل كما في "التلخيص" (٢/ ٣٣٨).
(٢) كما في "التلخيص" (٢/ ٣٣٨) وزاد: وقال البيهقي: قلب أبو أحمد متنه وأبدل ابن عمر بابن عباس.
(٣) أحمد في المسند (٢/ ٥، ١٦، ٦٣، ٦٤، ١٠٨) والبخاري رقم (٢١٨٥) ومسلم رقم (٧٦/ ١٥٤٢).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٣٦١) والنسائي رقم (٤٥٣٤) وابن ماجه رقم (٢٢٦٥) ومالك (٢/ ٦٢٤ رقم ٢٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٩).
(٤) في صحيحه رقم (٧٤/ ١٥٤٢).
(٥) أحمد في المسند (١/ ١٧٥، ١٧٩) وأبو داود رقم (٣٣٥٩) والترمذي رقم (١٢٢٥) والنسائي رقم (٤٥٤٦) وابن ماجه رقم (٢٢٦٤). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>