للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الأدلة على مشروعية القرعة]]

وفي الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة. وقد وردت القرعة في كتاب الله في موضعين: أحدهما قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ (١)، والثاني قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)(٢)، وجاءت في خمسة أحاديث من السنة: الأول هذا الحديث (٣).

الثاني: حديث: "أنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه" (٤).

الثالث: "أنه أقرع في ستة مملوكين" (٥).

الرابع: قوله : "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه" (٦).

الخامس حديث الزبير (٧): "إن صفية جاءت بثوبين لتكفن فيهما حمزة، فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما ثم كفِّنا كل واحد في الثوب الذي خرج له"، والظاهر أن النبي اطلع على هذا وقرره لأنه كان حاضرًا هنالك، ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة، وقد كانت الصحابة تعتمد


(١) سورة آل عمران، الآية: ٤٤.
(٢) سورة الصافات، الآية: ١٤١.
(٣) تقدم برقم (٢٣٢٤) من كتابنا هذا.
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ١١٤) والبخاري رقم (٢٦٦١) ومسلم رقم (٨٨/ ٢٤٤٥) من حديث عائشة.
وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه مسلم رقم (٥٦/ ١٦٦٨) وأبو داود رقم (٣٩٥٨) من حديث عمران بن حصين.
وهو حديث صحيح.
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٣) والبخاري رقم (٧٢١) ومسلم رقم (١٢٩/ ٤٣٧) والترمذي رقم (٢٢٥) والنسائي رقم (٦٧١) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.
(٧) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٦٥) والبزار رقم (٩٨٠) وأبو يعلى رقم (٦٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٠١ - ٤٠٢) بسند حسن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ١١٨) وقال: فيه عبد الرحمن بن أبي الزَّناد وهو ضعيف وقد وثق".

<<  <  ج: ص:  >  >>