للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب التاسع عشر] باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه]

٦٥/ ٢٦٨٥ - (عَنِ ابْنِ مَسْعَودٍ قالَ: كُنّا نَغْزو مَعَ رَسُولِ الله لَيْسَ مَعَنَا نِساءٌ، فَقُلْنَا: ألا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذلكَ ثُمَّ رَخّصَ لَنَا بَعْدُ أنْ نَنْكِحَ المَرأةَ بالثّوْب إلى أجَلٍ، ثُمَّ قَرأ عَبْدُ الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (١) الآية. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٢). [صحيح]

٦٦/ ٢٦٨٦ - (وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إنَّمَا ذلكَ فِي الحالِ الشّدِيدِ، وفِي النِّساءِ قِلّةٌ أوْ نَحْوِهِ، فَقالَ ابْن عَبّاسٍ: نَعَمْ. روَاهُ البُخَارِيّ (٣). [صحيح]

٦٧/ ٢٦٨٧ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إنمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حتَّى نزلت هذه الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٤)، قال ابن عَبّاسٍ: فَكُلّ فَرْجٍ سوَاهُما حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٥). [منكر]

٦٨/ ٢٦٨٨ - (وَعَنْ عَلِيٍّ أن رَسُولَ الله نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ (٦). [صحيح]


(١) سورة المائدة، الآية: (٨٧).
(٢) أحمد في المسند (١/ ٤٢٠، ٤٥٠) والبخاري رقم (٤٦١٥) ومسلم رقم (١١/ ١٤٠٤).
(٣) في صحيحه رقم (٥١١٦).
(٤) سورة المؤمنون، الآية: (٦).
(٥) في سننه رقم (١١٢٢) وسكت عليه.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٥).
في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد ضعفه الحافظ في الفتح (٩/ ١٧٢) فقال: "إسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها". وانظر: إرواء الغليل رقم (١٩٠٣).
وخلاصة القول: أنه حديث منكر، والله أعلم.
(٦) أحمد في المسند (١/ ٧٩) والبخاري رقم (٥١١٥) ومسلم رقم (٣٠/ ١٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>