للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب نهي الرجال عن المعصفر (١). وفيه أيضًا مشروعية الادهان بالزعفران. ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله في رواية النسائي (٢) وغيره (٣): "إنَّ اليهودَ والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا".

قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة. ورأى أحمد بن حنبل رجلًا قد خضب لحيته فقال: إنِّي لأرى الرجل يحيى ميتًا من السنة وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم (٤).

[[الباب الثامن] باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير]

٢٨/ ٥٧١ - (عَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٥): "أن النبيَّ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلَّا نقَضَهُ". رَوَاهُ البُخاريُّ (٦) وأبُو دَاوُد (٧) وأحمدُ (٨) وَلَفْظُهُ "لَمْ يَكُنْ يَدَعُ في بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْليبٌ إلَّا نَقَضهُ). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا النسائي (٩).

قوله: (لم يكن يترك في بيته شيئًا) يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك.

قوله: (فيه تصاليب) أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره والصليب فيه صورة عيسى تعبده النصارى.


(١) الباب السادس عند الحديث رقم (١٧/ ٥٦٠) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه (٨/ ١٣٧).
(٣) كأحمد في المسند (٢/ ٤٠١) والبخاري في صحيحه رقم (٣٤٦٢)، ومسلم في صحيحه رقم (٢١٠٣) وأبو داود رقم (٤٢٠٣).
(٤) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢١/ ١٣٨) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في صحيحه رقم (٥٩٥٢).
(٧) في سننه رقم (٤١٥١).
(٨) في المسند (٦/ ٥٢).
(٩) في السنن الكبرى رقم (٩٧٩١).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٤٦٤١) وإسحاق بن راهويه رقم (١٦٩٠). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>