للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات، وقد نقل عن ابن مسعود (١) وابن الزبير (٢) كراهة أذان الأعمى. وعن ابن عباس (٣) كراهة إقامته وللحديثين المذكورين ههنا فوائد وأحكام قد سبق بعضها في شرح حديث ابن مسعود (٤).

[[الباب السادس] باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان]

١٨/ ٥٠٢ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٥) أن النَّبِيَّ قالَ: "إذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذِّنُ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (٦). [صحيح]

وفي الباب عن أبي رافع عند النسائي (٧).


(١) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٤٣ ث ١٢٠٢) عن ابن مسعود أنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قرّاؤكم.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٧١ رقم ١٨١٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢١٧ - ١/ ٢١٦).
(٢) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٤٣ ث ١٢٠٣) عن أبي عروبة "أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢١٧).
(٣) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٤٣ ث ١٢٠١) عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢١٧).
• قال أبو بكر - ابن المنذر -: "إذا كان للأعمى من يدلّه على الوقت لم يكره أذانه، إذ في إذن النبيّ لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى" اهـ.
(٤) برقم (١٥/ ٤٩٩) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) وهم: أحمد في "المسند" (٣/ ٦، ٥٣، ٧٨، ٩٠)، والبخاري رقم (٦١١)، ومسلم رقم (٣٨٣)، وأبو داود رقم (٥٢٢)، والترمذي رقم (٢٠٨)، والنسائي (٢/ ٢٣)، وابن ماجه رقم (٧٢٠) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٦٧)، والدارمي (١/ ٢٧٢)، والطيالسي (ص ٢٩٤ رقم ٢٢١٤).
(٧) في "عمل اليوم والليلة" رقم (٤١)، والبزار رقم (٣٦٠ - كشف).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٩) بسند ضعيف، من أجل عاصم بن عبيد الله. قال البخاري: =

<<  <  ج: ص:  >  >>