للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف في علّة النهي عن ذلك، فقيل: هي خوف التباس المغرب بالعشاء، وقيل: العلّة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله [تعالى] (١)، فإنه سمّى الأولى المغرب والثانية العشاء الآخرة، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

[[الباب العاشر] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل]

٣٥/ ٤٥٢ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (١) أنَّ النَّبِيَّ قالَ: "الشَّفَقُ الحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (٢). [ضعيف]

الحديث [قال الدارقطني في الغرائب: هو غريب وكل رواته ثقات، وقد] (٣) رواه أيضًا ابن عساكر والبيهقي (٤) وصحَّح وقفه، وقد ذكره الحاكم في المدخل (٥) وجعله مثالًا لما رفعه المخرجون من الموقوفات.

وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه (٦) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "ووقت صلاة المغرب إلى أن أيذهب] (٧) حمرة الشفق"، قال ابن خزيمة (٨): إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات، لكن تفرّد بها محمد بن يزيد.

قال الحافظ (٩): محمد بن يزيد صدوق. قال البيهقي (١٠): روي هذا الحديث عن عمر (١١)، وعليّ، وابن عباس (١٢)، وعبادة بن الصامت (١٣)، وشداد بن


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في "سننه" (١/ ٢٦٩ رقم ٣، ٤).
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٣).
(٥) كما في "التلخيص" (١/ ١٧٦).
(٦) في "صحيحه" (١/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٣٥٤).
(٧) في (جـ): (تذهب).
(٨) في "صحيحه" رقم (١٨٣).
(٩) في "التلخيص الحبير" (١/ ١٧٦).
(١٠) في "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٢٠٥ رقم ٢٣٩٣).
(١١) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٣): "وروينا عن عمر وعلي … أنهم قالوا: الشفق: الحمرة".
(١٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٣).
(١٣) أخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ٢٦٩ رقم ١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>