للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (متاع أخيه) المتاع على ما في القاموس (١): المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج؛ الجمع: أمتعة.

قوله: (ولا لاعبًا)، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.

قوله: (لا يحل مال امرئ مسلم) إلخ، هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢)، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث: (منها) حديث: "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام" (٣)، وقد تقدم.

ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص هذا العموم بأشياء، (منها): الزكاة كرهًا، والشفعة، وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة، وقضاء الدين، وكثير من الحقوق المالية.

قوله: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)، فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح.

[[الباب الثاني] باب إثبات غصب العقار]

٤/ ٢٤٢٧ - (عَنْ عائِشَةَ أنّ النَّبِيَّ قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٥٣) وقال: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
• وعن زيد بن ثابت، عند الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٢١) وفيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
• وعن عمارة بن أبي حسين عند البزار رقم (١٥٢٢ - كشف) مرسلًا.
(١) القاموس المحيط (ص ٩٨٥).
(٢) سورة البقرة، الآية: (١٨٨).
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٠) والبخاري رقم (١٧٣٩) ومسلم رقم (١٤٧/ ١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>