للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي: الأنثى من المعز (١) [و] (٢) الجمع أَعْنُز وعُنْوزٌ وعِنَازٌ.

[[الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه]

٣٢/ ١٩١٠ - (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامةَ أَنَّهُ أَهْدَى إلى رَسُولِ الله حِمَارًا وَحْشِيًا وَهْوَ بالأبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ؛ فَلَمَّا رَأَى ما فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَليْكَ إِلَّا أنَّا حُرُمٌ"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

ولأحمَد (٤) وَمُسْلِمٍ (٥): لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ). [صحيح]

٣٣/ ١٩١١ - (وَعَنْ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ وَقالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إلى رَسُولِ اللهِ وَهُوَ حَرَامٌ، فَقَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صيدٍ فَردَّهُ وَقَالَ: "إِنَّا لَا نأْكلُهُ إِنَّا حرمٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وَمُسْلِمٌ (٧) وَأَبُو دَاود (٨) والنَّسائيُّ (٩). [صحيح]

قوله: (حمارًا وحشيًا)، هكذا رواية مالك (١٠) ولم [تختلف] (١١) عنه الرواة


(١) القاموس المحيط ص ٦٦٦.
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) أحمد في المسند (٤/ ٣٧ - ٣٨) والبخاري رقم (١٨٢٥) ومسلم رقم (٥٠/ ١١٩٣).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٨٤٩) والنسائي (٥/ ١٨٤) وابن ماجه رقم (٣٠٩٠) والبيهقي (٥/ ١٩١).
وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٤/ ٣٧ - ٣٨).
(٥) في صحيحه رقم (٥٢/ ١١٩٣).
(٦) في المسند (٤/ ٣٦٧).
(٧) في صحيحه رقم (٥٥/ ١١٩٥).
(٨) في سننه رقم (١٨٥٠).
(٩) في سننه رقم (٢٨٢١).
وهو حديث صحيح.
(١٠) في الموطأ (١/ ٣٥٣ رقم ٨٣).
(١١) في المخطوط (ب): (يختلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>