للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئًا من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين، وإذا كان شيئًا مركوبًا جاز حمل الحاجّ والمعتمر عليه.

وتدل أيضًا على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحجّ والعمرة.

[[الباب السابع] باب ما يذكر في استيعاب الأصناف]

٢٨/ ١٦٠٩ - (عَنْ زِيادِ بن الحارِثِ الصُّدَائِيّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولُ الله فَبَايَعْتُهُ، فَأَتى رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله : "إِنَّ الله لَمْ يَرْضَ بِحُكْمٍ نَبِيّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١). [ضعيف]

ويُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ: "اذْهَبْ إِلى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُريقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ") (٢). [حسن]

حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي (٣)، وقد تكلم فيه غير واحد.

وحديث سلمة بن صخر له طرق وروايات يأتي ذكر بعضها في الصيام (٤) وهذه إحداها.


(١) في سننه رقم (١٦٣٠) وهو حديث ضعيف.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٢١٣) والترمذي رقم (٣٢٩٩) وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
(٣) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعيف.
التقريب (١/ ٤٨٠) والميزان (٢/ ٥٦١) والجرح والتعديل (٥/ ٢٣٤).
(٤) الباب الثامن عند الحديث رقم (٢٢/ ١٦٦٣) وشرحه من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>