عن سعيد بن جبير: أنه كره رفع الصوت عند الجنازة وعند قراءة القرآن، وعند القتال. • وأخرج وكيع في كتاب الزهد رقم (٢١١) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٩١) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٥٨) بإسناد صحيح. عن قيس بن عبّاد، أنه قال: "كان أصحاب النبي ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر". وأخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (٨٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٧٤) عنه بلفظ: "كان أصحاب محمد ﷺ يستحبون خفض الصوت عند ثلاثة .... وذكرها". وبهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٦٢٨١) من طريق الحسن البصري. ثم قال: وبه نأخذ. • وأخرج وكيع في الزهد رقم (٢٠٩) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٨٥). بإسناد صحيح. عن أبي قلابة أنه سمع قاصًا رافعًا صوته في جنازة، فقال: إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة". • قال الشاطبي في "الاعتصام" (٢/ ١٠٣ - ١٠٤): باب مأخذ أهل البدع بالاستدلال. ثم ذكر عن أبي الحسن القرافي أنه قال: سئل مالك عن الذكر الجهوري أمام الجنازة، فأجاب بأنَّ السنَّة في اتباع الجنائز الصمتُ والتفكُر والاعتبار وأن ذلك فعل السلف. قال: واتباعُهم سنة، ومخالفتهم بدعةٌ، وقد قال مالك: لن يأتي آخرُ هذهِ الأمة بأهدى مما كان عليه أوَّلها". (٢) أحمد (٣/ ٤١) والبخاري رقم (١٣١٠) ومسلم رقم (٧٧/ ٩٥٩) وأبو داود رقم (٣١٧٣) والترمذي رقم (١٠٤٢) والنسائي رقم (١٩٩٨). وهو حديث صحيح. (٣) في سننه رقم (٣١٧٣). (٤) أي أبو داود عقب الحديث السابق.