للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس] بابُ تعليقِ الولايةِ بالشَّرْطِ

٢٤/ ٣٨٩٥ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أمَّرَ رَسُولُ الله في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زيدَ بْنَ حارِثَةَ وَقالَ: "إنْ قُتِلَ زيدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ (١). [صحيح]

وَلأحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أبي قَتَادَةَ (٢). [صحيح لغيره]

وَعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ (٣) نَحْوُهُ). [صحيح]

حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويل في ذكر غزوة مؤتة، وكذلك حديثا أبي قتادة، وعبد الله بن جعفر، هما في وصف الغزوة المذكورة.

وقد اشتمل على جميع ذلك كتب الحديث والسير فلا نطول بذكره.

وقد استدلّ المصنف بالحديث على جواز تعليق الولايات بالشرط المستقبل كما في ولاية جعفر فإنها مشروطة بقتل زيد، وكذلك ولاية عبد الله بن رواحة فإنها مشروطة بقتل جعفر، ولا أعرف الآن دليلًا يدل على المنع من تعليق الولاية بالشرط، فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعدة فقهية كما يقع ذلك في كثير من المسائل.


(١) في صحيحه رقم (٤٢٦١).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٩٩) بسند حسن.
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (٨١٥٩) و (٨٢٨٢) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٥١٧٠) وابن حبان رقم (٧٠٤٨) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨) من طرق …
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٠٤).
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (رقم ٨٦٠٤) وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٣٦ - ٣٧).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>