للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى في الكعبة بين سواريها، انتهى.

وفيه أن حديث أنس (١) المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله "فاضطرّنا الناس"، ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها.

وحديث (٢) قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصفّ بين السواري، ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد.

ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم (٣) فيه النهي عن مطلق الصلاة، فيحمل المطلق على المقيد.

ويدلّ على ذلك صلاته بين الساريتين فيكون النهي على هذا مختصًا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإِمام والمنفرد، وهذا أحسن ما يقال، وما تقدم من قياس المؤتمين على الإِمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب (٤).

[الباب الثامن] باب وقوف الإِمام أعلى من المأموم وبالعكس

٣١/ ١١٤١ - (عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بالمَدائِنِ على دُكَّانٍ، فأخَذَ [أبو] (٥) مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ؛ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ قالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّهُمْ كانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٦). [صحيح]


(١) تقدم برقم (١١٣٩) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٢) تقدم برقم (١١٤٠) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) في المستدرك (١/ ٢١٨) وصححه الحاكم وقد تقدم.
(٤) وما ذهب إليه الشوكاني هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم.
(٥) في المخطوط (ب): (أبي) وهو خطأ.
(٦) في سننه رقم (٥٩٧).
قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٢١٠) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٠٨) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>