للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في معناه. ومصادمٌ أيضًا لنص حديث جابر المذكور في الباب، ولتقريره لما فعله عقيل.

والحاصل: أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا أو ذميًا أو مرتدًا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.

وظاهر قوله: "لا يتوارث أهل ملتين"، أنه لا يرث أهل ملّة كُفريةٍ من أهل ملةٍ كفريةٍ أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك (١) وأحمد (٢) والهادوية (٣).

وحمله الجمهور (٤) على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك. وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف (٥)، والظاهر ما قدمناه.

[الباب الرابع عشر] باب أن القَاتِلَ لا يرثُ وأنَّ ديةَ المقتُولِ لجميعِ ورثتِه من زوجةٍ وغيرها

٤٤/ ٢٥٨١ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "لا يَرِثُ القاتِلُ شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٦). [صحيح لغيره]

٤٥/ ٢٥٨٢ - (وَعَنْ عُمَرَ قالَ: سِمْعتُ النَّبِيَّ يَقولُ: "لَيْسَ لِقاتِلٍ مِيَراثٌ"، رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ (٧) وأحْمَدُ (٨) وَابْنُ ماجَهُ) (٩). [حسن لغيره]


(١) عيون المجالس (٤/ ١٩٠٨) والمدونة (٣/ ٨٧).
(٢) المغني (٩/ ١٥٤ - ١٥٨).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٣٦٩).
(٤) المغني (٩/ ١٥٨).
(٥) البيان للعمراني (٩/ ١٨) والمغني (٩/ ١٥٩) والمبسوط (٣٠/ ٣٠).
(٦) في السنن رقم (٤٥٦٤) وهو حديث صحيح لغيره.
(٧) في الموطأ (٢/ ٨٦٧ رقم ١٠).
(٨) في المسند (١/ ٤٩).
(٩) في سننه رقم (٢٦٤٦).
قلت: وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٢١٩).
وهو حديث حسن لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>