للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه: أي بسببه، فالباء للسببية، فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدًا؛ فاستخدمه ثم وجد به عيبًا قديمًا فله الرد ويستحق الغلة في مقابلة ضمان المبيع الذي كان عليه.

وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، وإلى ذلك ذهب الشافعي (١)؛ وفصل مالك (٢) فقال: يستحق المشتري الصوف والشعر دون الولد.

وفرق أهل الرأي (٣) والهادوية (٤) بين الفوائد الفرعية والأصلية فقالوا: يستحق المشتري الفرعية كالكراء دون الأصلية كالولد والثمر، وهذا الخلاف إنما هو مع انفصال الفوائد عن المبيع، وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالإجماع.

قيل: إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود الحديث، وإلى ذلك مال الجمهور.

وقالت الحنفية (٥): إن الغاصب كالمشتري قياسًا.

ولا يخفى ما في هذا القياس لأن الملك فارق يمنع من الإلحاق، والأولى أن يقال: [إن] (٦) الغاصب داخل تحت عموم اللفظ، ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول.

قوله: (فاستغله) بالغين المعجمة وتشديد اللام، أي: أخذ غلته.

[الباب الثالث] باب ما جاء في المصرّاة

٦/ ٢٢٧٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبيَّ قالَ: "لَا تُصِرّوا الإبِلَ والْغَنَمَ،


(١) الأم (١٠/ ٢٧٩ - ٢٨٠ - مختلف الحديث).
(٢) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣١٤ - ٣١٦) والمسوى على الموطأ (٢/ ٤٢).
(٣) الاختيار (٢/ ٢٦٣).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٣٥٩).
(٥) البناية في شرح الهداية (٧/ ٢٩٣) و (٧/ ٦١١).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>