للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثانيًا] أبواب إخراج الزكاة

[[الباب الأول] باب المبادرة إلى إخراجها]

١/ ١٥٦٤ - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ العَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ البيتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "كنْتُ خَلَّفْتُ فِي البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أبَيِّتهُ فَقَسَمْتُهُ،، رَوَاهُ البُخارِيُّ) (١). [صحيح]

٢/ ١٥٦٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مالًا قَطُّ إلا أَهْلَكَتْهُ"، رَوَاهُ الشَّافِعِي (٢) وَالبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ (٣) والحُمَيْدِي (٤)، وَزَادَ قَالَ: "يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مالِكَ صَدَقَةٌ فَلا تُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الحَرَامُ الحَلالَ". [ضعيف]

وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بالعَيْنِ).

قوله: (تبرًا) بكسر المثناة وسكون الموحدة: الذهب الذي لم يُصَفّ ولم يُضْرَبْ.

قال الجوهري (٥): لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة، انتهى.


(١) في صحيحه رقم (١٤٣٠).
(٢) في مسنده رقم (٦٥٧ - ترتيب).
(٣) في التاريِخ الكبير (١/ ١٨٠) في ترجمة محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٤٢٤).
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٤): سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث، ضعيف الحديث.
(٤) في مسنده رقم (٢٣٧).
قلت: وأخرجه البزار رقم (٨٨١ - كشف) والبيهقي (٤/ ١٥٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٦٤)، وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
والخلاصة: أن حديث عائشة ضعيف، والله أعلم.
(٥) في الصحاح (٢/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>