للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد أجزنا جميعًا للحج والعمرة معًا سفرًا واحدًا وإحرامًا واحدًا وتلبية واحدة، فكذلك يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد، حكى هذا عنه ابن المنذر.

ومن جملة ما يحتج به على أنه يكفي لهما طواف واحد حديث: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، وهو صحيح (١).

وقد تقدم، وذلك لأنها بعد دخولها فيه لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله، والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع فلا يلتفت إلى ما خالفها.

قوله: (وامتشطي) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم، وقيل: إنه مكروه.

قال النووي (٢): وقد تأوّل العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى.

وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه.

قوله: (يسعك إلخ) المراد بالوسع هنا الإجزاء كما في الرواية الأخرى.

[[الباب الحادي والعشرون] باب المبيت بمنى ليال منى ورمي الجمار في أيامها]

٩٦/ ٢٠٣٦ - (عَنْ عَائِشَةَ قالتْ: أفاضَ رسُولُ الله مِن آخِرِ يَومٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثمّ رَجَعَ إلى منَى، فَمَكَثَ بِهَا ليَالِيَ أيَّامِ التَّشريقِ يَرْمي الجَمرةَ إذَا زَالَتِ الشمس كُل جَمْرَةٍ بسَبْعِ حَصيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُل حصَاةٍ، ويَقِفُ عِنْدَ الأولى


(١) أخرجه مسلم رقم (٢٠٣/ ١٢٤١) وأبو داود رقم (١٧٩٠) والترمذي رقم (٩٣٢).
(٢) في شرحه لصحيحه مسلم (٨/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>