للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم".

واعترضه الإسماعيلي (١) فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليه.

نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار (٢) من حديث سفيان بن وهب قال: سمعت النبي ينهى عن بيع المزايدة. ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

[[الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد]

٥٥/ ٢٢١٢ - (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أنَّ عَمَّهُ حَدَّثهُ وكانَ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ أنهُ ابْتاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرابي فاسْتَتْبَعهُ النبيُّ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فرَسِهِ فأسْرَعَ النَّبيُّ المَشْيَ وَأَبْطأَ الأعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُساومُونَهُ بالْفَرَسِ لَا يَشْعُرونَ أنَّ النبيَّ ابْتاعَهُ، فَنادَى الأعْرَابيُّ النَّبيَّ فقالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتاعًا هذا الْفَرَسَ فابْتَعْهُ وإلا بعْتُهُ، فقالَ النبيُّ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأعْرَابِيِّ: "أوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتهُ مِنْكَ"، قالَ الأعْرَابِيُّ: لَا والله ما بعْتُكَ، فقالَ النبيُّ : "بَلَى قَدِ ابْتَعْتهُ"، فَطَفِقَ الأعْرَابِيُّ يقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، قالَ خُزَيْمَةُ: أنا أشْهَدُ أَنَّكَ قَدِ ابْتَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَى خُزَيْمَةَ فقال: "بِمَ تَشهدُ؟ "؟ فقالَ: بِتَصْدِيقكَ يا رسُولَ الله، فجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رجُلَيْنِ. رَوَاهُ أحمدُ (٣) والنَّسائيُّ (٤) وأبُو دَاودَ) (٥). [صحيح]

الحديث سكت عنه أبو داود (٦) والمنذري (٧)، ورجال إسناده عند أبي داود


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٤).
(٢) في المسند (رقم ١٢٧٦ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٤) وقال: إسناده حسن.
قلت: بل إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(٣) في المسند (٥/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٤) في سننه رقم (٤٦٤٧).
(٥) في سننه رقم (٣٦٠٧).
(٦) في السنن (٤/ ٣٢).
(٧) في المختصر (٥/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>