للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر النهي التحريم، وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها بالأولى.

وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدًا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم. ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما فيكون النهي محمولًا على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك.

وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي، وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز القعود.

[[الباب الثاني عشر] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته]

٣٢/ ٨٥٣ - (عَنْ مُعَيْقِيبٍ [] (١) عَنِ النَّبيِّ قالَ في الرَّجُلِ يُسَوي التّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ: "إنْ كُنْتَ فاعِلًا فَوَاحِدَةً". رَوَاهُ الجمَاعَةُ) (٢). [صحيح]

٣٣/ ٨٥٤ - (وعَنْ أبي ذَرّ [] (١) قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "إذَا قَامَ أحَدُكُمْ إلى الصلَاةِ فَإِنَّ الرّحمَةَ تُواجِهُهُ فلَا يَمْسَحِ الحصى". رواه الخمْسةُ (٣).


(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٢٦) والبخاري رقم (١٢٠٧) ومسلم رقم (٤٧/ ٥٤٦) وأبو داود رقم (٩٤٦) والترمذي رقم (٣٨٠) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٧) رقم (١١٩٢) وابن ماجه رقم (١٠٢٦).
وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٠، ١٧٩) وأبو داود رقم (٩٤٥) والترمذي رقم (٣٧٩) وقال: حديث حسن. والنسائي رقم (١١٩١) وابن ماجه رقم (١٠٢٧) قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة (٣/ ١٥٧ - ١٥٨) رقم (٦٦٢، ٦٦٣) وقال: هذا حديث حسن. وابن حبان رقم (٤٨١ - موارد) والدارمي (١/ ٣٢٢) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ١٨٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>