للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمر الفراش بالنسبة إلى المدعى، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه"، انتهى.

وأما الرواية (١) التي فيها: "احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك"، فقد طعن البيهقي (٢) في إسنادها. وقال فيها جرير: وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيها يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف.

قوله: (اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى رسول الله ) لم يذكر ما وقع فيه الاختصام، ولعل هذا اللفظ أحد الألفاظ التي روي بها هذا الحديث، فيه بقية الألفاظ في الصحيحين (٣) وغيرهما التصريح بأن الاختصام وقع في غلام.

قوله: (وقال عبد بن زمعة … إلخ) فيه دليلٌ: على أنه يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ، وكذلك للوصيّ الاستلحاق، لأنه لم ينكر على سعد الدعوى المذكورة.

وقد أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق (٤)، واختلفوا في الجد.

قوله: (فرأى شبهًا بينًا بعتبة) سيأتي الكلام على العمل بالشبه والقافة قريبًا.

قوله: (يعترف سيدها أن قد ألمّ بها) فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا يشترط في فراش الأمة الدعوة، بل يكفي مجرد ثبوت الفراش.

[الباب الحادي عشر] باب الشركاء يطؤون الأمة في طُهرٍ واحدٍ

٢٣/ ٢٩٢٢ - (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسأَل اثْنَيْنِ فَقَالَ: أتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟


(١) تقدم في الصفحة السابقة الحاشية رقم (٤).
(٢) في السنن الكبرى (٦/ ٨٧).
(٣) البخاري رقم (٢٢١٨) ومسلم رقم (٣٦/ ١٤٥٧).
(٤) انظر: "سبل السلام" (٦/ ٢٥٧) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>