للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس] بابُ النَّهي أَنْ يُؤْكَلَ طعامُ الإِنسانِ بغيرِ إِذْنِهِ

٢٤/ ٣٦٥٣ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله قالَ: "لَا يحْلِبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، أَيحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعامُهُ، وَإنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ؛ فَلا يَحْلِبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ". مُتَّفَق عَلَيْهِ) (١). [صحيح]

٢٥/ ٣٦٥٤ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبيّ قالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيّ بِمِنَى، وكانَ فِيما خَطبَ بِهِ أنْ قالَ: "وَلَا يحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مالِ أخِيهِ إلَّا ما طابَت بِهِ نَفْسُهُ"، قالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلكَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ لَو لَقِيتُ فِي مَوضِعٍ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي فأخَذْتُ مِنْها شاةً فاجْتَزَزتُها، هَلْ عَليَّ فِي ذلكَ شَيءٌ؟ قالَ: "إنْ لَقِيتها نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وأزْنادًا فَلا تَمَسَّها") (٢). [صحيح لغيره]

٢٦/ ٣٦٥٥ - (وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى آبِي اللَّحْمِ قالَ: أقْبَلْتُ مَعَ سادَتِي نُرِيدُ الهِجْرَةَ حتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قالَ: فَدَخَلُوا وَخَلَّفُونِي في ظَهْرِهِمْ، فأصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، قالَ: فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ المَدِينَةِ، فَقالُوا: لَوْ دَخَلْتَ المَدِينَةَ فأصَبْتَ مِنْ تَمْرِ حَوَائِطِها، قالَ: فَدَخَلْتُ حائِطًا فَقَطَعْتُ


(١) أحمد في المسند (٢/ ٦) والبخاري رقم (٢٤٣٥) ومسلم رقم (١٣/ ١٧٢٦).
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٣/ ٤٢٣).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " رقم (٩٧٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٩٧) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٣٢).
بإسناد ضعيف؛ لأن عمارة بن حارثة الضمري لم يوثقه غير ابن حبان (٥/ ٢٤٤) وباقي رجاله ثقات.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (٤/ ١٧١) وقال: رجال أحمد ثقات.
وله شاهد بمعناه من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (٣٢/ ٢٥٦٤) ولفظه: " … كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>