للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرها فيه، ولا يريد أنه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها، ذكر معنى ذلك النووي والحافظ وغيرهما.

وأمّا رواية أبي داود، فقال الحافظ (١): إنها خطأ من راويه، قال: وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري.

وقد ذكر الحافظ في الفتح (١) أنه رواها أبو داود من حديث عمران بن حصين ورأيناها في السنن من حديث أبي قتادة الأنصاري (٢)، ولم يتفرّد بها عمران حتى يقال في تضعيفها أنها من رواية الحسن عنه.

وقد صرّح علي بن المديني وأبو حاتم وغيرهما أن الحسن لم يسمع منه ولكنها لا تنتهض لمعارضة حديث الباب بعد تاييده بما أسلفنا لاسيما بعد تصريح الحافظ بأنها خطأ.

قال المصنف (٣) [تعالى] (٤) بعد سياقه لحديث الباب: فيه دليل على أن الفائتة يسنّ لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن النداءين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى، انتهى.

قوله: (عرّسنا)، التعريس (٥): نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، هكذا قاله الخليل. وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار.

قوله: (فأذّن ثم أقام) سيأتي الكلام على الأذان والإقامة في القضاء في باب من عليه فائتة (٦)، آخر الأذان إن شاء الله تعالى.

[[الباب السادس عشر] باب الترتيب في قضاء الفوائت]

٦٦/ ٤٨٣ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) أن عُمَرَ جاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقالَ:


(١) في "الفتح" (٢/ ٧١).
(٢) في "سننه" رقم (٤٣٨) من حديث أبي قتادة، وهو حديث شاذ كما في ضعيف أبي داود.
(٣) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٣٨٢).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) انظر: "لسان العرب" (٩/ ١٣٢).
(٦) الباب العاشر عند الحديث رقم (٢٨/ ٥١٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>