للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث سكت عنه أبو داود (١)، أشار المنذري (٢) إلى الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب وقد قدمنا غير مرة أن حديثه عن أبيه عن جده من قسم الحسن.

وقد صحح له الترمذي بهذا الإسناد عدة أحاديث.

والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع، وهكذا لا يلحقه ما فعله قرابته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والعتق من غير وصية منه، ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولدًا أو غيره، وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صحة وصية الكافر، إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقًا. نعم، فيه دليل أنه لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب.

قال في البحر (٣): مسألة: ولا تصح يعني الوصية من كافر في معصية كالسلاح لأهل الحرب. وبناء البيع في خطط المسلمين. [وتصح] (٤) بالمباح إذ لا مانع (٥). اهـ.

[الباب الخامس] باب الإيصاءِ بما يدخُله النيابةُ من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره

١٤/ ٢٥٣٣ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتُ أبي حينَ أصِيبَ فأثْنَوْا عَلَيْهِ وَقالُوا: جَزَاكَ الله خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ، قالُوا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أتَحمَّلُ أمْركُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْتُ أنَّ حَظِّي مِنْها الكَفافُ لا عَليّ ولَا لِيَ، فإنْ أسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي، أبا بَكْرٍ -، وَإنْ أتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي رَسُولَ الله ، قَالَ عَبْدُ الله: فَعَرَفْتُ أنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ الله


(١) في السنن (٣/ ٣٠٢).
(٢) في المختصر (٤/ ١٥٨).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٣٠٧).
(٤) في المخطوط (ب): (ويصح).
(٥) المغني (٨/ ٥١٣ - ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>