للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثانيًا] أبواب الديات

[[الباب الأول] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها]

١/ ٣٠٥٥ - (عَن أبي بكْرِ بْنِ محمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أن رسُولَ الله كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَن كتابًا، وكانَ في كِتابهِ: أنَّ من اعْتَبَطَ مُؤمنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فإنَّهُ قَوَدٌ، إلَّا أنْ يُرْضِيَ أوْليَاءَ المَقْتُولِ (١).

وأنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مائةٌ مِنَ الإبلِ (٢).

وأنَّ في الأنْف إذَا أوْعَبَ جَدْعَهُ الدِّيَة (٣)، وفي اللِّسَانَ الدِّية (٤)، وفي


(١) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد في المسند (٢/ ١٨٣، ٢١٧) والترمذي رقم (١٣٨٧) وابن ماجه رقم (٢٦٢٦) والبيهقي (٨/ ٥٣) ولفظ الترمذي: "من قتل مؤمنًا متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل". قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
وحديث أبي هريرة عند البخاري رقم (١١٢) و (٢٤٣٤) و (٦٨٨٠) ومسلم رقم (١٣٥٥) بلفظ: "مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُؤَدى وإما أن يُقَاد".
وهو حديث صحيح.
(٢) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أبي داود رقم (٤٥٤١) والنسائي رقم (٤٨٠١) وابن ماجه رقم (٢٦٢٧) و (٢٦٣٠) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٥٣٦).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٣) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد في المسند (٢/ ٢١٧، ٢٢٤) وأبي داود رقم (٤٥٦٤).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٤) في دية اللسان: عن سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، والزهري، ومكحول مرسلًا.
وفيه آثار: عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (٩/ ٣٥٦ - ٣٥٨) و"المصنف" لابن أبي شيبة (٩/ ١٧٥) = ١٧٩) =

<<  <  ج: ص:  >  >>