للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا القرعةُ في تقديم أحدهما في الحلف فالذي في فروع الشافعية (١): أنَّ الحاكم يعين لليمين منهما من شاء على ما يراه.

قال البرماوي: لكن الذي ينبغي العمل به هو القرعة للحديث.

وقد قدمنا في كتاب الصلح (٢) في العمل بالقرعة كلامًا مفيدًا.

[الباب الحادي والعشرون]: بابُ استحلافِ المنْكِرِ إذا لم تَكُنْ بيّنَةٌ وأنه ليس للمدّعي الجمع بينهما

٦١/ ٣٩٣٢ - (عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قالَ: كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فاخْتَصَمْنا إلى رَسُولِ الله ، فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ أوْ يَمِينُهُ"، فَقُلْتُ: إنَّهُ إذَنْ يَحْلِفُ وَلا يُبالي، فَقالَ: "مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيها فاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الشاهِدَ وَاليَمِينَ، وَمَنْ رأى العَهْدَ يَمِينًا.

وفِي لَفْظٍ: خاصَمْتُ ابْن عَمّ لي إلى رَسُولِ الله فِي بِئْرٍ كانَتْ لي فِي يَدِهِ فَجَحَدَنِي، فقالَ رَسُولُ الله : "بَيِّنتُكَ أنَّها بِئْرُكَ وَإلَّا فَيَمِينُهُ"، قُلْتُ: ما لي بَيِّنَةٌ، وأنْ يَجْعَلَها يَمِينَهُ تَذْهَبُ بِئْرِي، إنَّ خَصْمِي امْرُؤٌ فاجِرٌ، فَقالَ رَسُولُ الله : "مَنِ


(١) بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٧٦).
والبيان للعمراني (١٣/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) "نيل الأوطار" (١٠/ ٣٤٠ - ٣٥٠) من كتابنا هذا.
(٣) أحمد في المسند (١/ ٣٧٩، ٤٦٠)، (٥/ ٢١١) والبخاري رقم (٢٤١٦) و (٢٦٦٦) ومسلم رقم (٢٢٠/ ١٣٨).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٤٣) و (٣٦٢١) والترمذي رقم (١٢٦٩) و (٢٩٩٦) والنسائي في الكبرى رقم (٥٩٩١ - العلمية) وابن ماجه رقم (٢٣٢٢) وأبو يعلى رقم (٥١٩٧) وأبو عوانة رقم (٥٩٧٤) و (٥٩٧٥) والبيهقي (١٠/ ١٧٩ - ١٨٠).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>