للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالرفع، ويؤيده أنه روي بلفظ: "ذكاة الجنين في ذكاة أمه" أي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه.

وروي: "ذكاة الجنين بذكاة أمه" والباء للسببية.

قال في التلخيص (١): فائدة: قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة (٢). اهـ.

وظاهر الحديث أنه [يحلّ] (٣) بذكاة الأمّ الجنين مطلقًا، سواء خرج حيًا أو ميتًا، فالتفصيل ليس عليه دليل.

[الباب الثالث] بابُ أَنَّ مَا أُبينَ مِنْ حَيّ فهوَ مَيْتَةٌ

١٥/ ٣٦٤٤ - (عَنِ ابن عُمَرَ أن النَّبِيَّ قالَ: "ما قُطِعَ مِنْ بهيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْها فَهُوَ مَيْتَةٌ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٤). [صحيح لغيره]

١٦/ ٣٦٤٥ - (وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله المَدِينَةَ وَبِها ناس يَعْمَدُونَ إلى ألِيَّاتِ الغَنمِ وأسْنِمَةِ الإِبِلِ يَجُبُّونَهَا، فَقالَ: "ما قُطِعَ مِنَ البَهيمَةِ


(١) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٢٩١).
وكذلك ذكر كلام ابن المنذر ابن قدامة في المغني (١٣/ ٣٠٩).
(٢) الاختيار (٥/ ٤٨٦) وبدائع الصنائع (٥/ ٤٢ - ٤٣).
(٣) في المخطوط (ب): (حل).
(٤) في سننه رقم (٣٢١٦).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٩٢) والحاكم (٤/ ١٢٤) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي .
وضعفه الحافظ عبد الحق في "أحكامه الكبرى" فقال على ما نقله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٣/ ٥٨٣) رقم (١٣٧٦) عنه: في إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف.
قلت: هشام بن سعد المدني: ليس بذاك القوي، لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>