للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن علي عند أحمد (١) وأبي داود (٢) والنسائي (٣) وابن أبي شيبة (٤) وأبي يعلى (٥) والبزار (٦) والبيهقي (٧)، وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم (٨) والدارقطني (٩): لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ، وأَخرجه البيهقي (١٠) وذكر الماوردي (١١) أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا.

[اختلاف الناس في غسل من غسل ميتًا]:

والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت والوضوء على من حمله، وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي (١٢) وأَبي هريرة (١٣) وأَحد قولي الناصر والإمامية (١٤) أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث، ولحديث عائشة الآتي (١٥).


(١) في "المسند" (١/ ٩٧، ١٠٣، ١٣٠ - ١٣١).
(٢) في "سننه" رقم (٣٢١٤).
(٣) في "سننه" (١/ ١١٠ رقم ١٩٠).
(٤) في "المصنف" (٣/ ٢٦٩).
(٥) في "مسنده" (١/ ٣٣ رقم ٤٢٤).
(٦) في "مسنده البحر الزخار" (٢/ ٢٠٧ رقم ٥٩٢).
(٧) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٤٠).
عن علي قال: قلت للنبي : إن عمَّكَ الشيخ الضال قد مات قال: "اذهب فوارِ أباكَ، ثم لا تُحْدِثنَّ شيئًا حتى تأتيني"، فذهبتُ فواريته، وجئته فأمرني فاغتسلت. ودعَا لي. وهو حديث صحيح.
(٨) في "العلل (١/ ٣٥٤ رقم ١٠٤٦).
(٩) في "العلل كما في "التلخيص" (١/ ١٣٧).
(١٠) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٠٤).
(١١) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣٧).
(١٢) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٥١) عن علي قال: من غسل ميتًا فليغتسل.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٦١٠٨) و (٦١٠٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٦٩).
(١٣) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٥٠) عن أبي هريرة قال: من غسل الميت الغسل".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٦٩).
(١٤) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (١/ ١١١).
(١٥) برقم (١٠/ ٣١٨) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>