للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وسطهم) قال الجوهري (١): تقول جلست وسْط القوم بالتسكين لأنَّه ظرف، وجلست وسَط الدار بالفتح لأنَّه اسم.

قال: وكل وسط يصلح فيه "بين" فهو وسط بالإسكان وإن لم يصلح [فيه] (٢) "بين" فهو وسط بالفتح.

قال الأزهري (٣) كل ما يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان، وما كان منضمًا لا يبين بعضه من بعض كالساحة والدار والراحة فهو وسط بالفتح.

قال: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح.

قوله: (أدخل النبي البيت في عمرته) بهمزة الاستفهام.

قال النووي (٤): قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور، ثم دخلها يعني كما ثبت في حديث ابن عباس عند البخاري (٥) وغيره (٦).

ويحتمل أن يكون دخوله البيت لم يقع في الشرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة فوق ثلاث.

[[الباب الخامس والعشرون] باب ما جاء في ماء زمزم]

١١٦/ ٢٠٥٦ - (عَنْ جَابِرٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله : "ماءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ". رَوَاهُ أحمدُ (٧) وابْنُ ماجَهْ) (٨). [صحيح]


(١) في الصحاح (٣/ ١١٦٧).
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) في تهذيب اللغة (١٣/ ٢٩).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٨٨).
(٥) في صحيحه رقم (١٦٠١).
(٦) كأبي داود رقم (٢٠٢٧) وهو حديث صحيح.
(٧) في المسند (٣/ ٣٥٧، ٣٧٢).
(٨) في سننه رقم (٣٠٦٢).
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٣٠٣) والبيهقي (٥/ ١٤٨) والخطيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>