(١) وقد قال الشوكاني في السيل الجرار (١/ ٧٨٨) بتحقيقي: "وأحاديث الباب يقوي بعضُها بعضًا. ويشهد بعضُها لبعضٍ فينتهض الاحتجاجُ بها. وقد استوفيتُ البحث في شرحي للمنتقى، وذكرتُ عدم انتهاض الأحاديث للحجة، لأَنَّ حديثَ أبي سيَّارةَ وحديثَ هلالٍ إن كان غيرَ أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأَنه حمى لهما بَدَلَ ما أخذ منهما، ولكن لا يخفى أنه قال في حديث أبي سيارة: "فأدِّ العُشر"، وهذا تصريح بوجوب الزكاة ولا سيما وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ: "من كلِّ عشرِ قربٍ قربة" ووقع عند الترمذي كما تقدم في العسل: "في كل عشرةِ أزقاق زقّ". (٢) البخاري رقم (١٤٩٩) و (٦٩١٢) ومسلم رقم (٤٥/ ١٧١٠) وأبو داود رقم (٣٠٨٥) والنسائي رقم (٢٤٩٨) و (٢٤٩٩) والترمذي رقم (٦٤٢) و (١٣٧٧) وابن ماجه رقم (٢٦٧٣) وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٩) (٢/ ٢٥٤)، (٢/ ٢٧٤) و (٢/ ٢٨٥) و (٢/ ٢٩٥). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٣٧٢) و (٧٩٥) والدارقطني (٣/ ١٤٩ - ١٥٠) و (٣/ ١٥١) وابن خزيمة رقم (٢٣٢٦) وابن حبان رقم (٦٠٠٥) و (٦٠٠٦) و (٦٠٠٧) والبيهقي (٤/ ١٥٥) و (٨/ ٣٤٣) وفي "المعرفة" رقم (٢٣٨٣) و (٢٣٨٤) ومالك في الموطأ (٢/ ٨٦٨ - ٨٦٩) والطيالسي رقم (٢٣٠٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٢٥) و (٩/ ٢٧١) وغيرهم من طرق.