للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): والاتفاق الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. قلت: لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد فاسد، لأن إخراج المال في القرب طاعة، والبخيل يحرص على المال فلا يخرج إلا في نحو نذر المجازاة ولا تتيسر طاعته المالية إلا [بمثل] (٢) ذلك، أو ما لا بدّ [له] (٣) منه كالزكاة والفطرة، فلو لم يلزمه الوفاء لاستمرّ على بخله ولم يتمّ الاستخراج المذكور.

[الباب الثاني] باب ما جاءَ في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

٣/ ٣٨٤٥ - (عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: بَيْنا النَّبِيُّ يَخْطُبُ إذْ هُوَ بِرَجُلٍ قائمٍ، فَسألَ عَنهُ فَقالُوا: أبُو إسْرَائيلَ نَذَرَ أنْ يَقُوم فِي الشَّمْسِ، وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وأنْ يَصُومَ، فَقالَ النَّبِيُّ : "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". رَوَاهُ البُخارِيُّ (٤) وَابْنُ ماجَهْ (٥) وأبُو دَاوُدَ) (٦) [صحيح]

٤/ ٣٨٤٦ - (وَعَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أن رَسُولَ الله قالَ: "لَيْسَ على الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٧). [صحيح]

٥/ ٣٨٤٧ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ قالَ: "لا نَذْرَ إلَّا فِيما ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ الله تعالى"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٨) وأبُو دَاوُدَ (٩). [حسن]


(١) في "الفتح" (١١/ ٥٧٩).
(٢) في المخطوط (ب): (في مثل).
(٣) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) في صحيحه رقم (٦٧٠٤).
(٥) في سننه رقم (٢١٣٦).
(٦) في سننه رقم (٣٣٠٠).
وهو حديث صحيح.
(٧) أحمد في المسند (٤/ ٣٣) والبخاري رقم (٦٠٤٧) ومسلم رقم (١٧٦/ ١١٠).
وهو حديث صحيح.
(٨) في المسند (٢/ ١٨٣، ١٨٥).
(٩) في سننه رقم (٢١٩٢) و (٣٢٧٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٦) وقال: "روى أبو داود طرفًا من آخره، =

<<  <  ج: ص:  >  >>